Gahzali

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Gahzali

منتدى عائلة الغزالي


    جريمة النصب من الجرائم المنتشرة

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    جريمة النصب من الجرائم المنتشرة  Empty جريمة النصب من الجرائم المنتشرة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 04, 2021 5:11 pm

    جريمة النصب من الجرائم المنتشرة والتي يصعب علي الشخص العادي فهمها واثباتها ، لذلك سنتناولها بالشرح في سلسلة مقالات وسنبدء بشرح جزء #وسيلة_الاحتيال عن طريق اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة في الركن المادي في جريمة #النصب ، وسنتابع شرحها في مقالات لاحقة ..

    وسيلة الإحتيال :
    الركن المادي في جريمة الإحتيال أو النصب هو الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني في سبيل تحقيق الغرض الذي يرمي إليه ، وهو الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع على هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله ، وكذلك من وسائل الإحتيال التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني ، فوسيلة الإحتيال إذن إما أن تكون بالاستعانة بطريقة احتيالية ، أو باتخاذ أسم كاذب ، أو صفة غير صحيحة ، وإما أن تكون بالتصرف في عقار أو منقول ..

    ١ : الطريقة الاحتيالية أو اتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة :

    يشترط في الاستعانة بأي من هذه الوسائل أنه يكون من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال المنقول أو السند أو التوقيع عليه أو الغائه أو إتلافه أو تعديله ..

    أ : الطريقة الاحتيالية :
    من المسلم به فقهاً وقضاء أن الكذب المجرد لا يكفي لتوفر الطريقة الاحتيالية ، مهما كان منمقا مرتبا يوحى بتصديقه ومهما تكررت وتنوعت صيغته ، وقد قضت محكمة النقض بأن جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ، ولو كان قائلها قد بالغ في تأكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه ، بل يجب ان يكون المذب قد اقترن بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته ..

    ويتعين إذن حتى تتوفر الطريقة الاحتيالية أن يوجد إلى جوار الكذب ما يؤيده ويوحي بصدقه فتعمل الأكاذيب أثرها في استسلام المجني عليه وتحمله على التسليم والتخلي عن حيازة المال موضوع الجريمة .

    ويلاحظ أن المشرع لم يحدد في النص ماهية الطريقة الاحتيالية أو نوعها أو اسلوبها ، حتى تعتبر وسيلة من وسائل الإحتيال ، وهو في ذلك يتوسع في الأفعال التي تعتبر طرقا احتياليه بغرض الإستيلاء على مال الغير ، شأنه في ذلك شأن القانون الايطالي (المادة 640 منه) والقانون السويسري
    (المادة 148) والقانون البولوني (المادة 264 ) ...

    ب‌ : اتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة :

    كذلك من وسائل الإحتيال اتخاذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة ، وهذه وسيلة مستقلة بذاتها من وسائل النصب والاحتيال وتكفي وحدها في تكوين الركن المادي في الجريمة دون حاجة لاستعمال طرق احتيالية ، فيكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الجاني باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى ، كذلك الحكم النسبة لانتحال صفة غير صحيحة ، فمن يدعي كذبا بأنه وكيل عن شخص اخر ويتمكن باتخاذ هذه الصفة من الاستيلاء على مال المجني عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم ، يعد مرتكبا لجريمة الإحتيال باتخاذ صفة كاذبة ولو لم يكن هذا الادعاء مقرونا بطرق احتيالية ...

    إلا أنه يشترط في الالتجاء إلى هذه الوسيلة من وسائل الإحتيال أن يكون من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، كما أن مجرد الادعاء الكاذب لا يكفي لتكوين جريمة النصب ، إذ ليس في مجرد اتخاذ ذلك الشخص لصفة المخبر في الشرطة ما يحمل المجني عليه على التسليم وإعطائه مالاً . وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 399 عقوبات من أنه يجب أن يكون من شأن اتخاذ الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال ...

    ويستوي في الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة كوسيلة للاحتيال أن يكون شفاهه او يتخذه الجاني محررا ، ويستوي ان يكون الاسم المنتحل خيالياً أصلاً او حقيقيا لشخص اخر غير الجاني ، غير ان التسمي باسم الشهرة لا يعد اسما كاذبا ...

    أما الصفة غير الصحيحة فتكاد لا تقع تحت حصر ، فقد تكون هذه الصفة درجة علمية ، وقد تكون مهنة ، أو عملا يزعم الجاني الاشتغال به ، كاتخاذ المتهم صفة تاجر وحصوله بناء على ذلك على بضاعة ...

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 3:57 am