Gahzali

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Gahzali

منتدى عائلة الغزالي


    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17934
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  - صفحة 2 Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:13 pm

    ( إن تكدس القضايا أمام المحاكم - وكذا تعطل الفصل فيها أو تأجيلها بغير ما يوجب هذه الآجال ، او ما نراه من مد لأجل الفصل فيها بغير مقتصي ونحو هذا كله - هو من أسوء ما يواجه العدالة ، إذ وراء كل قضية معلقة ( إنسان ) يعتقد أنه مظلوم ، وينتظر القاضي أن يسرع برفع هذا الظلم عنه ). فلا تخسروا الميزان .
    فالمتعين علي منظومة العدالة برمتها الاهتمام بهذه المعضلة . ولا يرمي القاضي وحده بسهام النقد .
    فتقول العرب :
    خفّف عن الناس ما يلقون من ألمِ
    فإن عجزتَ فأخرجْ طيّب الكلمِ

    وانسُج من الفأل أثواباً لتفرحهم
    وكن كنورٍ لهم في أحلك الظُّلَمِ

    لا يُسعدُ النّاسَ في قولٍ وفي عملٍ
    إلا امرؤٌ طيب الأخلاق والشّيمِ

    من كتابي أداب القضاء ، المستشار / مؤازر المرصفي رئيس محكمة الجيزة الأسبق.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17934
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  - صفحة 2 Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:14 pm

    الشهادة وفقا لاحكام القانون المصري
    تنص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائى
    بقولها.((يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم،ما لم ير عدم الفائدة من
    سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود،عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى
    ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها )) .
    - حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حوله
    إجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن اقرارارت الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بها
    القاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة .
    - و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات .
    - ماهية الشهادة..
    الشهادة هى ……( إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادركة
    بحواسة الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ).
    - والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على
    على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ، ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة
    كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها ، وقد تتوافر أسباب أخرى
    تؤثر فى نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم )…….
    - فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى
    وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود.
    -اختيار الشهود ...
    نصت المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود
    عن الوقائع التى تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها ).
    - ومن المتفق علية فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة ، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء
    ، طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا ،حيث أن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود ، فللمحقق
    سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم بل له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسة……
    (المادة 111/2 إجراءات ).، ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إلية سماعة من الشهود إذا لم يرى
    فائدة من سماعهم) .
    - ورغم السلطة التقديرية الواسعة التى خولها القانون للمحقق فى اختيار الشهود ، إلا انه لايجوز له
    سماع المتهم شاهدا ضد نفسة ، لما يترتب علية حرمانة من الحق فى الدفاع ، ولهذا لايجوز للمحقق
    تأخير استجواب المتهم حتى يسمعة كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسة .
    - وأنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى
    شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت (المادة 288 إجراءات )…،
    وذلك فى القانون المصرى ( على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمن )……،
    وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك .
    -وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم
    يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ، أما الذين لا جدوى من سماعهم فأن سماع المحقق
    يعطل التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة جدوى سماع الشهود لصالح التحقيق .
    -إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور...
    - نصت المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ..(( تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين
    يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين ، أو بواسطة رجال السلطة
    العامة ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد حتى ولو حضر من تلقاء نفسة وفى هذة الحالة
    يثبت ذلك فى المحضر).
    ويفاد من ذلك ..
    إن إعلان الشهود وفقا لقواعد العامة يتم حضورهم بناءا على تكليفهم بالحضور يعلن إليهم بواسطة
    احد المحضرين أو احد رجال الضبط ، أو يكون التكليف من النيابة العامة ، بالنسبة لشهود الإثبات
    أما شهود النفى فيكون إعلانهم بناءا على طلب المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك طبقا
    للمادة 277 إجراءات جنائية ). ..((بأن يكلف الشهود بالحضور بناءا على طلب الخصوم )).
    وقد يكون التكليف قبل الحضور 24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة ، غير انه الاستغناء عن هذا
    الميعاد فى حالة (التلبس بالجريمة) ، إذ يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت بدون إعلان ، ويجوز حضور
    الشهود فى الجلسة ، بناءا على طلب الخصوم و بغير إعلان سابق .
    - التزامات الشهود وجزاء الإخلال بها .
    :(1)- الالتزام بالحضور أمام المحقق .
    - يجب على كل من للحضور أمام المحقق لتأدية الشهادة أن يحضر بناءا على الطلب المحرر له ، والا جاز
    لقاضى التحقيق ، أو القاضى الجزئ ، أو النيابة العامة إذا كانت هى التى تتولى التحقيق .(مادة 208)
    الحكم علية بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 50 جنيها ، ويجوز له أن يصدر أمر
    بتكليفة ثانية بمصاريف من طرفة ، أو أن يصدر أمرا بضبطة واحضارة .(مادة 117 إجراءات جنائية )
    فإذا حضر الشاهد بناءا على تكليفة بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسة وأبدى اعتذارا مقبولا جاز اعفاؤة
    من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، ويجوز اعفاؤة بناءا على طلب يقدم منه .
    - وإذا كان الشاهد مريضا ولدية ما يمنعة من الحضور تسمع شهادتة فى محل وجودة ، وإذا تبين عدم
    صحة العذر جاز أن يحكم علية بغرامة لا تجاوز مائتى جنية ، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم .
    الصادر علية بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا للمادة..( 120 ، 121 إجراءات )..
    (2)- الالتزام بحلف اليمين .
    - يجب على الشهود الذين بلغ سنهم أربعة عشرة ، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة ، لأنهم يشهدون
    الحق ، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال
    طبقا للمادة 116 ، 283 إجراءات ).، ولا يجوز تحليف الشاهد يمن الطلاق .
    (3)- الالتزام بأداء الشهادة .
    إذا حضر الشاهد أمام المحقق وجب علية أداء الشهادة ، بعد حلف اليمين وفى إذا ما حضر الشاهد أمام
    المحقق ، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلـف اليمين ، يحكم علية قاضى التحقيق أو القاضى الجزئي
    أو النيابة العامة ، بعد سماع أقـوال الشهود بغرامة لا تزيد عن مائتى جنية ، ويجوز اعفائة من كل أو
    بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعة قبل انتهاء التحقيق (المادة 119 ).
    - وذلك ما مراعاة نصوص المواد ( 286 ،287 إجراءات ) .
    (4)- الالتزام بذكر الحقيقة .
    حتى تقوم الشهادة بدورها كوسيلة إثبات تتيح التقدير السليم للوقائع ، فأن الشاهد يلتزم بذكر الحقيقة
    ولا شىء غير الحقيقة ، وذلك وفقا لليمن الذى أداه ، والا عرض نفسة لعقوبة الشهادة الزور .
    ويلاحظ انه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق للامتناع عن الحضور
    أو للامتناع عن أداء الشهادة ، أو حلف اليمين أو عدم الالتزام بذكر الحقيقة ، ويراعى فى القواعد
    المقررة فى المادة 120 إجراءات ).، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم الصادر علية بسبب صحة
    عدم عذر المرض الذى منعة من الحضور)١( وذلك بطريق المعارضة أو الاستئناف وذلك وفقـا لنـص
    (المادة 121/2 إجراءات) .
    -32- أهلية الشاهد .
    لابد من التعرف على الأهلية اللازمة لسماع الشهود ، أنها تجب على الشهود الذين يبلغوا من العمر
    14 سنة ، لأنهم فى هذا السن يصبح مكلفا أى مميزا و مدركا للأمور ، وأوجب المشرع على الشاهد
    الذى بلغ 14 سنة أن يحلف يمينا قبل أداء الشهادة على أن يشهد الحق ولا يقول إلا الحق ،مادة 283
    إجراءات ، وقد جرى العمل على أن يحلف الشاهد اليمين بقوله (( والله العظيم اشهد بالحق ))…،
    وهذة العبارة وان كانت لا تتطابق النص القانونى ، إلا أنها تؤدى إلى ذات النتيجة المقصودة ، ومن ثم
    فلا محل للبطلان الشهادة على هذا السبب ، والحكمة من حلف الشاهد اليمين هى تنبيه إلى أن مـا
    سيدلى به من أقوال قد تؤدى إلى أدانه برىء ، أو إفلات مجرم من العقاب ، وهو أمر مناف للدين و
    الأخلاق ، وإذا اغفل المحقق عن تحليف الشاهد ، فيترتب علية بطلان الشهادة و استبعادها كدليل.
    - الاانه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين(م 283)
    ، وفى حالة ما إذا كان الشاهد دون السابعة لايجوز سماعة أصلا لأنه غير مميز فهو ( كالمجنون ) قانونا ،
    وان سمعت أقوالة رغم ذلك فلا اعتداد بها حتى ولو على سبيل الاستدلال ، وعند فراغ الشاهد من
    شهادتة يضع كل من المحقق والكاتب إمضاؤه على محضر الشهادة)١( ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة
    علية وإقراره ، بأنه مصر عليها وأن امتنع الشاهد عن الإمضاء يثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب
    التى يبدها ، وفى جميع الأحوال يضع المحقق والكاتب إمضاؤه أعلى كل صفحة أولا بأول).
    -- أحوال الامتناع عن الشهادة والإعفاء منها ........

    - يجوز الامتناع عن الشهادة فى الحالات الآتية :
    أستحدث قانون الإجراءات الجنائية قاعدة فى المادة 286 من)٢( قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجوز
    للشاهد الامتناع عن الشهادة طبقا نص المادة 286 وذلك كالاتى :
    1- أن يكون الشاهد تر بطة بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية
    أو الزوجية .
    2- أن تكون الشهادة ضد المتهم .
    3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه .
    4- أن تكون هناك أدالة أثبات أخرى .
    - وإذا تخلف أحد من هذه الشروط ، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ، وإذا امتنع تطبق علية
    القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهادة).
    -- عدم صلاحية الشاهد للشهادة ....
    بالرغم من توافر شروط الأهلية العامة لأداء الشهادة ، إلا أن الفرد لا يملكها فىدعاوى معينة ، وهو
    ما يطاق علية (بأسباب عدم الصلاحية) ، وتنعدم صلاحية الفرد لأداء الشهادة لصفتة الشخصية أو
    وظيفتة ، فلا يجوز أن يجمع الفرد بين وظيفتي القاضي و الشاهد فى دعوى واحدة ، ولايجوز سماع
    شهادة عضو النيابة فى الدعوى التى قام فيها بأعمال متعلقة بوظيفتة ،وكما لا تقبل الشهادة ممن له
    صفة الخصم .
    -- سلطة المحكمة فى الاستغناء عن الشهود ....
    - يجوز للمحكمة الاستغناء عن الشهود فى الأحوال الآتية :
    1- إذا اعترف المتهم بالواقعة المنسوبة إليه عند سؤاله عنها .
    2- إذا تنازل المتهم أو المدافع عنه عن الشهادة سواء كان تنازل صريح أو ضمنيا .
    3- إذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب أو استحال ذلك .
    4- إذا كانت المحاكمة تجرى فى غيبة المتهم فى جناية أمام محكمة الجنايات فلها أن تحكم فى الدعوى
    دون سماع الشهود .
    5- إذا لم يحض المتهم بعد تكليفة بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك ،
    وللمحكمة أن تحكم فى غيبته بعد الإطلاع على الأوراق دون سماع الشهود .
    -- ا كيفية سماع الشهود ....

    - نظم القانون سلطة قاضى التحقيق فى سماع الشهود ، وهى تسرى على النيابة العامة عندما تتولى
    التحقيق (المادة 112 إجراءات ) .
    - والقاعدة لا تختلف أمام المحكمة فينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة
    المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادتة منهـم
    يبقى فى قاعدة الجلسة لحين انتهاء من المرافعة أو قفل باب المرافعة ، ومالم تسمح له المحكمة بالخروج
    ، وعند الضرورة يجوز أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر ..
    - والشهادة أساسا إقرارات يدلى بها الشاهد شفويا أمام القاضى أو المحقق ، أما الإقرارات المكتوبة
    من أحد الخصوم لشخص آخر فلا تعد شهادة بل تعد مستند قد يوجه نشاط القاضى فى الإثبات ويطاب المحقق من الشهود أن يبين كل شاهد منهم ……………………………..
    - اسمه و لقبة و صناعته و سكنه و علاقته بالمتهم …، وتدون هذه البيانات بغير شطب ولا يعتمد
    على أي تصحيح ، إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد (م 113 إجراءات ).
    - ويضع المحقق والكاتب إمضاؤه عللا الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة علية إقراره و بأنه مصر
    مصر عليها . وإذا امتنع عن الإمضاء يثبت ذلك فى محضر التحقيق مع ذكر الأسباب التى يبدها ، وفى
    جميع الأحوال يضع كلا من المحقق والكاتب إمضاؤه أول بأول (المادة 114 اجراءات ).
    - وعند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.، ولهم أن يطلبوا من
    المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها ، وللمحقق دائما أن يرفض أى سؤال ليس له
    تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير (المادة 115 اجراءات ) .
    - ويلاحظ أن للمتهم حق الحضور أثناء إدلاء الشهود بأقوالهم مالم يقرر المحقق غير ذلك للاستعجال
    أو الضرورة .
    - وللمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام فى الاستطاعة تبين معنى
    تلك الإشارات .
    - والأصل أن يسمع المحقق الشهود فى مقر التحقيق ( مكتبة ) ، غير أنه إذا كان الشاهد مريضـا أو
    لديه ما يمنعة من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ( المادة 121 إجراءات ) .
    -- سلطة المحكمة فى تقدير الشهادة ......

    للمحكمة مطلق الحرية فى وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم ولم يضع
    القانون نصبا للشهادة يتقيد به القاضى فى المواد الجنائية بل ترك له تقدير الشهادة بحسب اطمئنانه إليها
    وبغض النظر عن الشهود الذين سمعتهم، ويسمع المحقق الشهود الذى يرى سماعهم يفيد التحقيق
    سواء كانوا شهود نفى أو إثبات ، أما الذين لاجدوى من سماع أقوالهم ، فان سماع المحقق لهؤلاء يضع
    من وقت التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة للمحقق جدوى سماع الشاهد لصالح التحقيق
    وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة وهذا هو المتفق علية فقها وقضاءا فى أختيار الشهود الذين يرى
    سماعهم ، بناءا على طلب الخصوم أو لم يطلبوا .

    -- مصاريف وتعويضات الشهود ....

    - إذا كان حضور الشهود لمقر التحقيق للإدلاء بالشهادة قد يكلفهم بعض من المال أو الوقت أوجبت
    العدالة ، أن يوف لهم مقابل ما تحملوه من مصاريف وأن يعوضوا عن الأضرار التى أصابتهم ، ولذا
    فقد منح المشرع النيابة الحق فى تقدير المصاريف والتعويضات التى يستحقها الشاهد بسبب حضوره
    لأداء الشهادة متى طلب ذلك منه (المادة 112 ، 208 إجراءات ) .

    -- أهمية سماع الشهود .....

    - تمثل الشهادة الدليل العادى أو المألوف الذى يطمئن إليه فى الغالب قضاء التحقيق ، والحكم إذا
    كانت الشهادة جادة ومتصلة بالوقائع اتصالا مباشرا ، ولم يكن هناك مطعن على شخص الشاهد
    ومع ذلك فان اتخاذ هذا الإجراء ، ليس متاحا فى كل الظروف ، فقد لا يكون هناك شهود على
    الواقعة أو قد لا يرى المحقق ضرورة سماع الشهود .
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17934
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  - صفحة 2 Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:14 pm

    الممنوعون من الشهادة في القضايا الجزائية :
    المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على : (يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77
    كما يجب أن لا يكون الشاهد من الأشخاص الممنوعين من الشهادة والمحددين بالمادتين 193 و 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهم:
    1- أصول المدعى عليه وفروعه
    2-إخوته وأخواته
    3-ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة
    4- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق
    5-المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآت مالية على الأخبار.
    ويشترط لعدم قبول شهادة هؤلاء أن يعترض عليها من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو المدعي عليه قبل سماعها، أما إذا تم الاعتراض بعد سماع الشهادة فلا قيمة له.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17934
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  - صفحة 2 Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:15 pm

    الاثبات بالشهادة في القضايا الجزائية

    وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات السوري

    لا يوجد نص قانوني خاص للابثات في القضايا الجزائية وإنما وردت بعض القواعد للابثات في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والأصل أن جميع القضايا الجزائية يجوز الإثبات فيها بالشهادة ألا ما استثناه المشرع السوري بنص خاص.
    نصت المادة /175/ من قانون الأصول الجزائية على ذلك حيث جاء فيها:
    1-تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
    2-إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقييد بهذه الطريقة.
    3-إذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.
    كما أن المشرع السوري قد استثنى بعض من الجرائم من قاعدة الإثبات بالشهادة ونص على طريقة معينة للإثبات وهذه الجرائم هي:
    1-التزاني.
    2-فض البكارة بوعد الزواج.
    3-الجرائم المرتبطة بالحق الشخصي.
    4-اليمين الكاذبة.
    5-المحاضر الرسمية التي يوجب القانون العمل بها حتى ثبوت تزويرها.
    أولاً: التزاني:
    نصت المادة /473/ من قانون العقوبات العام على:
    1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
    2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وألا فالحبس من شهر إلى سنة.
    3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
    يتضح من ذلك أن المشرع منع إثبات هذا الجرم بالبينة الشخصية وحصر إثباته بالطريقة التالية:
    -الإقرار القضائي.
    -الجنحة المشهودة المنصوص عليها في المادة /28/ أصول جزائية وتكون بضبط الفاعلين في حالة لا تترك مجالا للشك فيما كانا يفعلانه.
    -الرسائل.
    -الوثائق الخطية.
    ذهبت محكمة النقض السورية إلى أن هذا النص حدد طرق الاثبات المذكورة لاثبات الجرم ضد الرجل حصراً أما المرأة فيبقى جائزاً بجميع طرق الاثبات ومنها الشهادة.
    ثانياً: فض البكارة بوعد الزواج:
    نصت المادة /504/ من قانون العقوبات العام على ما يلي:
    1- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
    2- في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
    من هذا النص نجد أن المشرع السوري قد استثنى جرم فض البكارة بوعد الزواج من قاعدة الاثبات بالشهادة وحصرها بالطريقة التالية:
    -الإقرار.
    -الرسائل.
    -الوثائق الخطية.
    ثالثاً: الجرائم المرتبطة بالحق الشخصي:
    نصت المادة /177/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
    إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي إتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
    والجريمة المرتبطة بالحق الشخصي هي الجريمة التي لا يجوز ملاحقة مرتكبها ألا بناء على شكوى من الفريق المتضرر وفق أحكام المادة /661/ من قانون العقوبات العام والتي نصت على ما يلي:
    1- لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة ـ الجنح المنصوص عليها في المواد /660 و636 و637 و644 و656 و657 و659/ .
    2- إن جرمي إساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليها بموجب المادتين / 656 و657 / يلاحقان عفواً إذا رافقهما أحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة /658/.
    وقد بينت المواد /636 إلى 659/ من قانون العقوبات العام الجرائم المرتبطة بالحق الشخصي وهي:
    ‌أ-تهديد شخص بفضح أمر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة المادة /363/ عقوبات.
    ‌ب-استعمال شخص شيئا يخص غيره بدون حق دون قصد السرقة وبصورة تلحق ضرراً بهذا الغير المادة /637/ عقوبات.
    ‌ج-حمل الغير على تسليم بضاعة مع حق الخيار أو لوعده مع قصد عدم دفع الثمن أو معرفة عدم أمكانة الدفع المادة /644/ عقوبات.
    ‌د-الإقدام قصداً على متم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهدا أو ابرءا أو شيء منقول آخر سلمت إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو على سبيل العارية والرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين المادة /656/ عقوبات.
    ‌ه-التصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت أليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه أعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الأعذار المادة /657/ عقوبات.
    ‌و-استملاك أو اختلاس أو رفض رد أو كتم لقطه أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة المادة /659/ عقوبات.
    رابعاً: اليمين الكاذبة:
    جاء في قرار لمحكمة النقض السورية " حيث أن اليمين هي نوع من البينة فلا يقام الدليل على كذبها ألا ببينة أجاز القانون قبولها ضد ذلك النوع من البينة القائمة على حلف اليمين ولذلك فأن قبول الشهادة على كذب اليمين قبل تمحيص أصل الحق المرتبط وجود الجريمة بوجوده يكون غير صحيح في القانون".
    خامساًُ: المحاضر الرسمية التي يوجب القانون العمل بها حتى ثبوت تزويرها:
    نصت المادة /182/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
    لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.
    والمقصود بذلك ضبوط المحاكمة والتنفيذ وغيرها من المحاضر و الضبوط التي أعطاها المشرع قوة الثبوت إلى أن يثبت تزويرها كضبوط الضابطة الحراجية و الضبوط الجمركية وقد استقر الاجتهاد على أن الضبوطالرسمية التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها هي الضبوط المستوفية لشرائطها القانونية فإذا كانت منظمة من قبل محكمة يجب أن تكون موقعة من قبل القاضي وإذا نظمت من قبل الجمارك يجب أن يتوفر فيها الشرائط المنصوص عنها في المادتين /308 – 310/ من قانون الجمارك أن تكون منظمة من قبل أكثر من شخصين ومذكورا فيها ساعة وتاريخ ومكان الحادث ورقم السيارة واسم سائقها الخ.
    أما ضبوط الشرطة فيقبل إثبات عكسها بالشهادة وإذا أرادت المحكمة استخلاص الدليل منها فلا بد من دعوة منظميها للشهادة أمامها.
    الشروط الواجب توافرها في الشاهد:
    يشترط لسماع الشاهد في القضايا الجزائية أن تتوافر فيه الشروط التالية:
    1-العقل.
    2-بلوغ الخامسة عشر من العمر أما من لم يبلغ هذه السن فتستمع أليه المحكمة على سبيل المعلومات دون أن يحلف اليمين المنصوص عنها في المادة /77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية عملا بأحكام المادة /81/ من القانون المذكور.
    3-أن لا يكون قريباً من المدعى عليه أو المتهم قرابة مانعه.
    أما القرابة من المدعي فلا تمنع الشهادة لأن الاجتهاد أجاز شهادة المدعي لنفسه خلافاً لما عليه الأمر في القضايا المدنية فمن باب أولى أن تقبل شهادة أقربائه.
    اجتهاد" ليس ما يمنع قانونا من سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان في الدعوى شهود أم لا على ما استقر عليه الاجتهاد".)
    (قرار محكمة النقض رقم 236/282 تاريخ 19/2/1986 مجلة القانون لعام 1986 ص 356).
    اجتهاد " أن حظر سماع شهادة الفروع ينطبق على فروع المتهم لا على فرع الشاكي ولذلك فأنه لا شيء يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وأخوته".)
    (قرار محكمة النقض رقم 1845/1621 تاريخ 13/6/1967 المجموعة الجزائية ص 20 قاعدة 33).
    اجتهاد" ليس في الأصول الجزائية ما يمنع من الاستماع إلى زوجة المدعي كشاهدة".)
    (قرار محكمة النقض رقم 814/713 تاريخ 11/4/1966 المجموعة الجزائية ص 18 قاعدة 28).
    القرابة المانعة من الشهادة:
    القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية هي القرابة مع المدعى عليه أو المتهم وليست القرابة مع المدعي.
    نصت المادة /193/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
    لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة.
    كما نصت المادة /292/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
    1- لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم :
    آ - أصول المتهم وفروعه.
    ب- أخوته وأخواته.
    ج- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة.
    د- الزوج والزوجة بعد الطلاق.
    و- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الأخبار.
    2- وإذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. إما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.
    ونصت المادة /293/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
    تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية إنما يجب أن يحيط النائب العام المحكمة علما بصفتهم هذه.
    يلاحظ من نص القانون أن منع شهادة أقرباء المدعى عليه أو المتهم ليست من النظام العام بدليل جواز سماعهم إذا لم يعترض المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو المتهم على سماعهم.
    قضى الاجتهاد بأن المحرض والمحرض شريكان في الجرم فلا تقبل شهادة احدهما على الآخر ولا له.
    (قرار محكمة النقض رقم 4531/350 تاريخ 27/12/1971 مجلة المحامون لعام 1972 ص 87).
    وأن عطف الجرم من متهم على آخر ليس بدليل ولا يصلح وحده للحكم
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17934
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  - صفحة 2 Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:18 pm

    كبسولة قانونية بقلم المستشار شوكت مدبولى المحامي

    (. جرائم الاعتداء على العرض)

    تناول الشارع أحكام جرائم العرض في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان »هتك العرض وإفساد الأخلاق» في المواد ٢٦٧ إلى ٢٦٩ من قانون العقوبات. وهي تشمل الجرائم الآتية: اغتصاب الإناث، هتك العرض، الفعل الفاضح، الـــزنا، انتهاك حرمة الآداب العامة، تحريض المارة على الفسـق. وبالإضـافة إلى تلك الجـــرائم قام الشــــارع بتجريم انتهاك حرمة الآداب العامة في المادة 178 من قانون العقوبات، وقد رمي المشرع من ذلك الحفاظ على حياء الأفراد وعلى سرية الحياة الجنسية للإنسان وعدم الكشف عنها للكافة لعدم إثارة الغرائز الجنسية
    ( جريمة الاغتصاب)
    تمثل جريمة الاغتصاب انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية.
    وتنص المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات على أنه »من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد«.
    أركان جريمة الاغتصاب
    تنهض جريمة الاغتصاب على ركنين:
    ركن مادي، وركن معنوي.
    الركن المادي لجريمة الاغتصاب
    يقوم الركن المادي لجريمة الاغتصاب على ركنين: فعل الوقاع وعدم رضاء المرأة.
    أولا - فعل الوقاع:
    يمثل فعل الوقاع العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة هتك العرض بالقوة والتي تقع أيضا على جسم المجني عليها دون رضائها وتمثل عدوانا على الحرية الجنسية، إلا أن الجريمة الأولى تمثل أقصى درجات الاعتداء على هذه الحرية.
    ويقصد بفعل الوقاع اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع.
    ثانيا - عدم رضاء المرأة:
    لا تقع جريمة الاغتصاب إلا في حالة عدم رضاء المرأة. إذ في هذه الحالة وحدها يتحقق الاعتداء على حريتها الجنسية.
    الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب
    يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب صورة القصد الجنائي، حيث إنه لا يتصور قيامها بخطأ غير عمدي. ويعد القصد الجنائي متوافرا في حالة توافر العلم لدي الجاني بكافة عناصر الجريمة فضلا عن اتجاه إرادته إليها.
    عقوبة الاغتصاب
    أولا - عقوبة الاغتصاب في صورتها البسيطة:
    إذا لم تقترن جريمة الاغتصاب بظرف يشدد من العقوبة، تكون العقوبة هي السجن المشدد. وذلك دون الإخلال بسلطة القاضي في تخفيف العقوبة استنادا إلى المادة ١٧ من قانون العقوبات
    ثانياً - عقوبة الاغتصاب في صورتها المشددة:
    تشدد عقوبة جريمة الاغتصاب إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في القانون على سبيل الحصر. وهذه الظروف تتحقق إما لتوافر صفة معينة في الجاني أو بسبب ما يتمتع به من نفوذ على المجني عليها فيسيء استعماله. وقد رصد المشرع عقوبة السجن المؤبد إذا توافر أحد هذه الظروف. وفيما يأتي نوضح حالات التشديد:
    1 - إذا كان الجاني من أصول المجني عليها
    2 - إذا كان الجاني من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
    3 - إذا كان الجاني خادما عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم.
    ثالثاً - عقوبة الاغتصاب كظرف مشدد في جناية الخطف:
    نصت المادة ٢٩٠ عقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
    جريمة هتك العرض
    هتك العرض يمثل أيضا اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.
    وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين ٢٦٨ و٢٦٩ من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد
    من النصوص السابقة يبين الأحكــام العامة لجريمة هتك العرض مايلي :
    تنهض جريمة هتك العرض بصورتيها على ركنين: ركن مادي، وركن معنوي.
    ماهية الركن المادي في جريمة هتك العرض:
    يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.
    ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
    الركن المعنوي في جريمة هتك العرض
    عناصر القصد الجنائي :
    يتعين أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض. فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة. فلا يتوافر القصد إذا حصل الفعل الخادش لحياء المجني عليه عرضا، كما إذا لامس شخص عورة آخر في زحام دون قصد الملامسة أو في حالة قيام شخص بتمزيق ملابس شخص آخر خلال مشاجرة مما تسبب، دون قصد، في الكشف عن جزء من جسمه.
    هتك العرض بالقوة أو التهديد
    أركان الجريمة:
    وقد عبر الشارع عن جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد في المادة ٢٦٨ عقوبات بقوله:
    »كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
    وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ عقوبات يجوز أن تصل مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للسجن المشدد. وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد«.
    ومما تقدم يتبين أن نص المادة ٢٦٨ عقوبات تتطلب لقيام جريمة هتك العرض بالقوة - بالإضافة إلى الأركان المشتركة التى سبق بيانها - استخدام الجاني وسيلة معينة في الاعتداء هي »القوة أو التهديد«.
    مدلول القوة أو التهديد:
    لا تقع هذه الجريمة إلا في حالة عدم رضاء المجني عليه. إذ في هذه الحالة وحدها يتحقق الاعتداء على حريته الجنسية.
    ويتحقق عدم الرضاء إذا قام الجاني باستخدام القوة أي الإكراه المادي كضرب أو تكتيف المجني عليها. ويتحقق أيضًا عدم الرضاء بتوافر التهديد وهو ما يتحقق به الإكراه المعنوي كالتهديد باستخدام سلاح أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليه فيسلبه الإرادة أو يفقده المقاومة.
    وركن القوة في هذه الجناية - لا يقتصر على استعمال القوة المادية - بل يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه.
    العقوبة والظروف المشددة:
    يعاقب مرتكب جناية هتك العرض بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع. وقد ساوى المشرع في المادة ٢٦٨ عقوبات من قانون العقوبات بين الجريمة التامة والشروع فيها خروجا على القواعد العامة.
    وقد رصد المشرع عقوبة أشد وهي الحد الأقصى المقرر للسجن المشدد إذا توافر أحد الظرفين الآتيين:
    الأول: إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة.
    الثاني : إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ عقوبات كما ذكرنا آنفا.
    هتك العرض بغير قوة أو تهديد
    يعاقب القانون على هتك العرض غير المقترن بالقوة أو بالتهديد في حالة ما إذا كان سن المجني عليه أقل من ثماني عشرة سنة كاملة. وتنص على هذه الحالة المادة ٢٦٩ عقوبات من قانون العقوبات حيث تذهب إلى أن »كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس. وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ عقوبات تكون العقوبة السجن المشدد «.
    أركــان الجريمة:
    يتطلب القانون لقيام هذه الجريمة - بالإضافة إلى الركن المادي والركن المعنوي - شرطين:
    أن يكون الفعل قد وقع برضاء المجني عليه. فإذا انتفى شرط الرضاء غدت الجريمة جناية هتك عرض بالقوة وفقا لنص المادة ٢٦٨ عقوبات.
    عدم بلوغ سن المجني عليه ثماني عشرة سنة كاملة.
    العقوبة والظروف المشددة:
    يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس. وتشدد العقوبة لتصبح السجن المشدد في حالة توافر أحد الظرفين الآتيين:
    الأول : أن يكون المجني عليه دون السابعة أي عديم التمييز.
    الثاني : أن يكون مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ عقوبات وهو نفس الظرف المشدد المنصوص عليه في جريمة اغتصاب الإناث وهتك العرض بالقوة أو التهديد.
    جريمة الفعل الفاضح
    يعاقب القانون على جريمة الفعل الفاضح في صورتين:
    الصورة الأولى: إذا ارتكب الجاني الفعل الفاضح في غير علانية وبغير رضاء المجني عليها. ويستوي في ذلك أن يكون قد أوقعه الجاني على جسمه أو على جسم غيره وأيا ما كانت جسامته متى حصل الفعل برضاء من وقع عليه.
    الصورة الثانية : هى الفعل الفاضح العلني
    الأحكام العامة في جريمة الفعل الفاضح
    مدلول الفعل في جريمة الفعل الفاضح:
    استعمل المشرع لفظ »الفعل« للدلالة على كل حركة عضوية يأتيها الجاني باستعمال أعضاء جسمه. فيخرج من نطاق الفعل الفاضح القول أو الصياح أي كل ما يصدر من صوت الإنسان في صورة كلام أو إشارة يفصح بها مرتكبها عن معنى معين مهما بلغت البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا. كذلك يخرج من نطاق جريمة الفعل الفاضح الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز الخادشة للحياء.
    حالات الفعل الفاضح:
    يمكن إرجاع النشاط المادي لجريمة الفعل الفاضح بالنظر إلى موضوع الجريمة إلى حالتين:
    الحالة الأولى هي وقوع الفعل على جسم الجاني.
    ينفرد الفعل الفاضح عن هتك العرض بهذه الصورة، فيعتبر فعلا فاضحا كل فعل يقع على جسم الجاني أيا ما كانت جسامته.
    أما الحالة الثانية فهي وقوع الفعل على جسم المجني عليه.
    يقع الفعل الفاضح بإتيان حركات عضوية على جسم الغير فيها إخلال بالحياء العام.
    الأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح العلني
    نصت المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات على الفعل الفاضح العلني بقولها : »كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري«.
    والفعل الفاضح العلني يتطلب بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر عنصرى العلانية والقصد الجنائي.
    العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني
    لم تحدد المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني، ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة ١٧١ من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر. ومؤدى ذلك أن العلانية ليست واحدة في الطائفتين من الجرائم.
    والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به. وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته. وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية.
    الركن المعنوي لجريمة الفعل الفاضح العلني
    يأخذ الركن المعنوي في جريمة الفعل الفاضح العلني صورة القصد الجنائي. ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
    عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني
    نصت المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات على عقاب الفعل الفاضح العلني بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
    الأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح غير العلنيأركان الجريمة:
    نصت المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني »كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية«.
    لا يتطلب المشرع ارتكاب الفعل الخادش للحياء في علانية، ولكنه يستلزم توافر أربعة أركان هي: فعل مخل بالحياء، أن تكون المجني عليها امرأة، انعدام رضائها، والقصد الجنائي.
    العقوبة :
    نصت المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات على أنه يعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الفعل الفاضح العلني، أي بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17934
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  - صفحة 2 Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:19 pm

    المحكمة الإدارية العليا تقضي بأحقية محام في الحصول على ترخيص بحمل السلاح
    أغسطس 22, 2017
    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – وهو بصدد تطبيق هذه النصوص – على أن المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر حظر حيازة أو إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه ، وخول الجهة الإدارية سلطة تقديرية
    واسعة فى هذا المجال فأجاز لها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتاً أو تلغيه نهائياً ، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن ، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة بقيدين أساسيين : أحدهما عام وهو عدم التعسف أو الانحراف فى استعمال السلطة ، و الآخر خاص وهو أن يكون القرار الصادر برفض منح الترخيص ابتداء أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسبباً ، ومن المقرر أنه كلما ألزم المشرع صراحة فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قرارتها وجب عليها ذكر الأسباب التى بنت عليها قرارها واضحة جلية ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبلها وإلا كان لـه أن يمارس حق التقاضى للدفاع عن حقوقه ، ولهذا فإن للقضاء الإداري أن يمد رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص الأسلحة والذخائر حال النعى عليها بعدم التسبيب أو التعسف فى استعمال السلطة أو بعدم صحة السبب الذى تذرعت به جهة الإدارة .
    ومن حيث إنه إعمالاً لهذه المبادئ ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل محامياً حراً وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة للترخيص لـه بحمل سلاح نارى للدفاع عن النفس ، وذلك لأن طبيعة عمله كمحام تقتضى التنقل بين المحافظات لمباشرة القضايا الخاصة بموكليه وبحوزته مستندات مهمة مثل عقود البيع التى يراد تسجيلها والشيكات المتنازع عليها وغيرها من المستندات ، ويخشى الاعتداء عليه أو التحرش به من خصوم موكليه مما قد يعرضه للسرقة أو القتل ، إلا أن جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) رفضت منحه الترخيص المطلوب بمقولة عدم كفاية المبررات اللازمة للحصول عليه ، وهذا السبب الذى أفصحت عنه جهة الإدارة لا ينهض فى حد ذاته مبرراً كافياً لحمل قرار الرفض على سببه المشروع ، فضلاً عن عدم كفايته لإجراء التسبيب الذى استلزمه المشرع لمثل هذا القرار ، وذلك لكونه سبباً عاماً ومبهماً لا يحمل على القناعة بجديته كما لا يمكن المحكمة من وزن مشروعية القرار ، ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن قد قام به سبب من الأسباب التى نصت عليها المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر لعدم جواز الترخيص بحمل السلاح – ومنها صدور حكم جنائى بالإدانة فى بعض الجرائم وعدم توافر اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وعدم الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .... إلخ – فى ذات الوقت الذى قدم فيه الطاعن تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة رخصتى تسيير وقيادة سيارة باسمه وبطاقة عضوية بنقابة المحامين وصور توكيلات صادرة له من عدة موكلين من محافظات مختلفة وأصل صحيفة حالة جنائية خالية من أية شوائب ، كما قدم أيضاً حافظة أخرى طويت على صور تراخيص صادرة لبعض زملائه من المحامين بحمل السلاح ، مما يفيد التفرقة والإخلال بمبدأ المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة حسبما ذهب إليه الطاعن ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحضه ، فإن القرار الصادر برفض الترخيص للطاعن بحمل السلاح يضحى والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، مما يجعله مستوجب الإلغاء.
    من حيث إنه لا ينال ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية فى دفاعها من أن كون الطاعن يعمل بالمحاماة ليس مبرراً كافياً وحده لحمل السلاح ما دام لا يوجد نص صريح على ذلك كما هو الشأن بالنسبة لبعض فئات معينة ، وذلك لما فى هذا القول من خلط للأمور إذ ليس معنى توافر صفة المحامى لدى الطاعن أن تحول بينه وبين الحصول على الترخيص إذا قامت لديه الدواعى والأسباب لحمل السلاح من واقع مهنته ، و إلا انقلبت عليه هذه الصفة وبالاً وهو ما لا يسوغ قانوناً ، كما لا يقدح فى ذلك أيضاً ما ساقته جهة الإدارة من أن منح بعض المحامين ترخيصاً بحمل السلاح لا يعنى أن الأمر وجوبى عليها بمنح باقى المحامين هذا الترخيص لعدم وجود نص بذلك ولأنه يتم بحث كل حالة على حدة ، إذ إنه فضلاً عن أن هذا الدفاع مردود بما سبق بيانه فإن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد أن ثمة مغايرة بين حالة الطاعن وحالة زملائه المستشهد بهم تبرر التفرقة بينهم فى المعاملة ، الأمر الذى يغدو معه هذا الدفاع غير منتج قانوناً ولا يعول عليه بحال .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار
    الطعن رقم 11076 لسنة 47 ق. عليا
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17934
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  - صفحة 2 Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:19 pm

    الإفراج الصحي (كل ما يخص الافراج الصحى )
    ___________________________________________________________________________________

    بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والتى
    ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلاد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
    المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 1990

    مادة36
    كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه .
    قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956
    الإفراج الصحي:
    إذا تبين لطبيب السجن أن هناك مريضا بمرض خطير يعرض حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه بعد موافقة النائب العام.
    وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام .ويتعين على القسم الذى يطلب المفرج عنه الإقامة فى دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون.ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طب السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك.
    ويعاد المفرج عنه صحيا إلى السجن إذا تبين للجنة المشار إليها انه تم شفاؤه نهائيا يجوز أعادته إذا غير محل أقامته دون أن يخطر الجهة الإدارية المختصة وتستنزل من مدة العقوبة المدة التى يقضيها المفرج عنه خارج السجن.
    تنص المادة
    486 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب علي النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته, فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن, أما اذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يعرض أمره علي مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قضيت داخل السجن وتحتسب من مدة عقوبته, أما اذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتي يبرأ من جنونه ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفي للعلاج من مدة عقوبته ولا يحق لايحق لمحكمة الجنايات إصدار حكم عكس قرار الطبيب الشرعي من النائب العام.
    شروط الإفراج الصحي
    1- ان يكون السجين مصاب بمرض يهدد حياته
    2- ان يكون مصاب بعجز كامل
    3- لجنة من مدير القسم الطبى للسجون والطبيب الشرعى
    4- اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج
    5- موافقة النائب العام
    المواد القانونية التى تنص على الافراج الصحى
    المادة 58
    كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً ، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه . وفي هذه الحالة الأخيرة ؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة ، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه .

    المادة 59

    يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه . ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن ، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت ، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد .

    المادة 60

    يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن ؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية ، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج . وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم به

    صور من الواقع
    أبوبكر أحمد حنفي 46 سنة، وزكى ابو المجد الحنفى مجد 54 سنة، ومحمود عبد الرازق الشافعى الروبى 27 الذين قضوا نحبهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج المناسب داخل السجون المصرية
    تفيد التقارير انه فى خلال عام 2014 "أكثر من 95 شخص لقوا حتفهم في السجون نتيجة التعذيب أو غياب العلاج. وتغاضى السلطات عن هذه القضية يجعلها شريكة في المسؤولة عن موتهم كما تستعمل ادارة السجن الاكتظاظ وانعدام النظافة والعنف، كوسيلة للضغط على السجناء
    قد يكون طلب الحصول على الرعاية الصحية أحياناً، أكثر تعقيدًا من احتمال المرض الذي يود السجين ز يارة الطبيب من أجله.
    فالقانون الذي ينظم العرض على طبيب السجن، أبعد ما يكون عن التطبيق خصوصًا في ظل تكدس السجون وعدم كفاية عدد
    الأطباء والممرضين إن وجدوا لعدد السجناء.
    أحياناً كان تعقيد الإجراءات، هو العائق الرئيسي أمام حصول السجين على الرعاية الصحية اللازمة، وفي أحيان أخرى كان التباطؤ
    أو الامتناع عن توفير الرعاية الصحية اللازمة يدخل في إطار عقابي من قبل القائمين على إدارة السجن.
    كما اتضح الدور الذي تلعبه مكانة السجين وإمكاناته المادية وبالتالي الوساطة، على كسب تعاون أفراد الإدارة الذين قد يحولوا بينه و
    الوصول إلى الخدمات الصحية، فالأغنياء من السجناء أوفر حظًا داخل السجن كما هم خارجه. أما الفقراء فيواجهون تقلبات أمزجة
    القائمين على الإدارة. وكان ذلك في حالة م.ش. الذي لم يتمكن من إجراء فحوص على قلبه عند إصابته بالذبحة الصدر ية إلا عندما قام بتهديد السجن بالشكوى وباستخدام علاقاته بذوي النفوذ.

    مشاكل الإفراج الصحي فى مصر
    - اصابة السجين بامراض قد تصل الى مزمنة اثناء تنفيذه العقوبة داخل السجون المصرية
    - الإفراج الصحي البوابة الخلفية للإفلات من تنفيذ العقوبة داخل السجن (لبعض الحالات)
    - عدم تفعيل رأى اللجنة الطبية بالإفراج الصحي
    - الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي
    - بطء التقاضي (تسويف الداخلية – الطعن على قرارات اللجنة الطبية وندب لجنة أخرى ويستغرق ذلك مدة طويلة أثناء التقاضي تهدد حياة المريض)
    - امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم الإفراج الصحي (لابد من الالتجاء إلى الجنحة المباشرة لتنفيذ الحكم)
    - عدم توافر ملفات صحية عن السجناء وتطور حالتهم.
    - تبعية اطباء السجون الى مصلحة السجون وليس الى نقابة الاطباء (يخضع لاوامر مرؤسيه)
    - لفظ تهدد حياته فى مادة الإفراج الصحي مطاطة وغير محددة
    التوصيات
    - تنفيذ قرارت اللجنة الطبية بالإفراج الصحي
    - الكشف الدوري على السجناء
    - تحديد الأمراض التي لا يمكن تنفيذ العقوبة مع المصابين بها (ويكون وقف تنفيذ العقوبة قبل دخول السجين الى محبسه)
    - تكوين لجنة طبية مستقلة لبحث حالات الإفراج الصحي فى السجون المصرية
    - الا يكون الإفراج الصحي منحة بل حق يكفله القانون
    - تطوير المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لعدم تدهور الحالة الصحية للسجناء
    - انشاء ملف طبى لكل سجين ومتابعته بشكل دوري
    حالة نموذجية
    الحالة (م . ع . ص ) مودع بسجن الزقازيق العمومي يعاني من السرطان بالقولون تمت زيارة الحالة داخل السجن للتأكد من إصابته عن طريق عمل الأشعة والتقارير الطبية ومقابلة المسئولين بالقسم الطبي داخل السجن وتقدمنا بطلب الى الجهات المسئولة لتحويل السجين الى المستشفي الجامعي بالزقازيق
    كما تم الاتفاق مع مستشفي صيدناوي بالزقازيق علي استكمال تناول جرعة الكيماوي كما تم الاتفاق مع مدرية امن الشرقية علي نقل الحالة الي المستشفي ونحن الان بصدد استكمال إجراءات الإفراج الصحي للحالة عن طريق اقامة دعوى قضائية امام مجلس الدولة للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي


    نموذج بلاغ
    السيد المستشار /
    النائب العام
    تحية طيبة 0000وبعد
    مقدمة لسيادتكم زوجة والد والدة / المعتقل
    المقيم فى / والمودع سجن
    جاء فيها
    بتاريخ تم القبض على المذكور وصدر بحقه (حكما قضائيا بسجنه مدة فى القضية رقم
    وبتاريخ زارته / أسرته " وتبين تدهور حالته الصحية فقد أصيب وفى هذا الشأن يجب أن ننوه إلى أن المادة رقم (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون قد نصت على أن " كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنة مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو عجزة كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنة " ، ومن ناحية أخرى فقد عانت أسرته من مشقة وتكاليف السفر إلى السجن المودع به وكأنه قد حكم عليها أيضا بالمعاناة والعذاب 0
    والمركز إذ يخشى من تعرض حياته للخطر ويرى فى ذلك إجحافا بحقوق السجناء والمعتقلين وذويهم لمخالفته الصرحية للدستور والقانون المصريين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية 0
    لذلك
    يرجو المركز من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو
    1- إيداع المذكور إحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لتلقى العلاج اللازم له 0
    2- نقل الطالب إلى سجن قريب من موطنة لتيسير زيارة ذويه رافة بحالهم 0
    3- نقل الطالب إلى مستشفيات القصر العينى لتلقى العناية اللازمة ولتوافر الإمكانيات 0
    وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
    مقدمة لسيادتكم
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17934
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  - صفحة 2 Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:20 pm

    من روائع الدكتور احمد فتحى سرور في شرحه لمبداء الاصل في الانسان البراءه
    (( أنه على القاضى أن يطبق القانون وفقاً لأسس موضوعية بما يوجبه قانون الإثبات من معايير معينة بما يسهم في التطبيق الموضوعي للقانون ، فإفتراض البراءة في المتهم يتطلب عدم إلزامه بإثبات براءته ، فله أن يتخذ موقفاً سلبياً تجاه الدعوى المقامة ضده وعلى سلطة الإتهام تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة إليه وعليها تقديم الأدلة التى تكشف عن الحقيقة سواء ضد المتهم أو في صالحه ، فليس من مهمتها إصطياد الأدلة ضد المتهم أو حشدها جزافاً للإيقاع به بل إن واجبها ينحصر في كشف الحقيقة سواء كانت في صالح المتهم أو ضده ، وإذا كان عبء إثبات التهمة يقع على عاتق سلطة الإتهام فليس معنى ذلك أن مهمتها قاصرة على إثبات التهمة فقط ، فوظيفة الإدعاء العام هي إثبات الحقيقة بجميع صورها وعلى المحكمة أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة دون أن تجشم المتهم عبء إثبات البراءة ، فهذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة ، فإذا توافرت أدلة تفيد صحة الإتهام كان من حق المتهم تقديم ما لديه من أدلة لدحض ما توافر ضده ، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الإتهام لا يلتزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته لأن الأصل فيه هو البراءة ، فكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر لمصلحة المتهم ، فهذا الشك يعني إسقاط أدلة الإدانة وتأكيد الأصل العام وهو البراءة ،)) الوسيط طبعه 1984 د احمد فتحى سرور

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:02 pm