Gahzali

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Gahzali

منتدى عائلة الغزالي


    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:42 am

    ما الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة؟

    أولا : الجريمة الموقوفة أو الشروع غير التام:
    ويحدث ذلك إذا لم يتم الجاني النشاط اللازم لتحقيق النتيجة.
    مثال: أن يوجه الجاني سلاحه إلي المجني عليه ويبدأ في الضغط علي الزناد فإذا بشخص آخر ينزع السلاح من يده، وكمن يحاول احراق متاع غيره فيسكب الغاز عليه، ولكنه يُضبط قبل اشعال النار فيه.

    ثانيا : الجريمة الخائبة أو الشروع التام:
    ويحدث ذلك إذا بذل الجاني كل النشاط الإجرامي اللازم لتحقيق النتيجة ولكنها لم تتحقق لأسباب خارجه عن إرادته.
    مثال: شخص أطلق الرصاص علي المجني عليه ولكنه لم يصبه أو أصابه ولكن في غير مقتل، أو شخص وضع لغريمه السم في الطعام أو الشراب ولكنه كان بكمية لا تكفي للوفاه أو أن المجني عليه أمكن اسعافه في الوقت المناسب.

    وعلي ذلك فإن الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة تختلفان من حيث أن الجاني في الجريمة الموقوفة لم يتمكن من إتمام نشاطه الإجرامي في حين أنه في الجريمة الخائبة قد استنفذ كل نشاطه الإجرامي، ولكنهما متفقتان من حيث أن النتيجة فيهما واحدة، وهي عدم تحققها لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:43 am

    – أركان القتل العمد :-
    ١-فعل القتل.
    ٢-أن يكون محل القتل إنسان حي.
    ٣-توافر القصد الجنائي.
    – لتطبيق عقوبة القتل العمد نحتاج لوجود علاقة السببية بين القتل والفعل والفاعل.

    – الظروف المشددة في القتل العمد:-
    ١- سبق الإصرار: تتحول العقوبة من المؤبد إلي الإعدام مادة(٢٣١)، ولتحقق سبق الإصرار لابد من توافر ركنان ركن زمني وآخر نفسي.
    ٢- الترصد: وهو حالة موضوعية تثبت بالقواعد العامة كإعتراف المتهم أو شهادة الشهود.
    ٣- ارتباط جريمة القتل بجناية أخرى.
    ٤- إقتران جريمة القتل بجنحه.
    ٥- القتل بالسم.
    ٦- الإعتداء على الجريح في الحرب.

    –الدفوع الجنائيةفي قضايا القتل العمد:-
    ١- الدفع بإنتفاء القصد الجنائي المنسوب في حق المتهم.
    ٢- الدفع بإنتفاء رابطة السببية بين الفعل المنسوب للمتهم وبين قتل المجني عليه.
    ٣- الدفع بإنتفاء ظرف سبق الإصرار في الدعوى.
    ٤- الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في الفعل المنسوب للمتهم.
    ٥- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.
    ٦- الدفع بتناقض الداليل القولي مع الدليل الفني.
    ٧- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بجريمة القتل لعدم صلاحية السلاح (الجريمة المستحيلة).
    ٨- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين فعل المتهم وبين وفاة المجني عليه.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:43 am

    الأعذار المخففة للقتل العمد:-

    ١-قتل الأم لوليدها: إنه في حالة كانت الأم فاعلاً أصلياً أو مشاركاً في قتل وليدها تستفيد الأم وحدها دون المساهمين معها فتُعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
    ويعتبر الطفل وليداً بإنتهاء مرحلة الجنين واستعداده للإنفصال عن جسم أمه فإذا ظهر جزء منه وخنقته مثلاً تستفيد بالعذر المخفف، كما يعتبر الطفل وليداً ايضاً إذا مرّت على حياته فترة غير طويلة، أما إذا مرت بضعة أيام عليه فيزول العذر المخفف عن الأم وتعاقب بالأعدام.

    ٢- القتل نتيجة إستفزاز بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما:-
    وهنا نتطرق لعناصر الإستفزاز:
    – أن يتعرض الجاني أو شخص آخر لضرب أو عنف جسيم فلا تعتبر أعمال الإثارة الأخرى كالقذف والسب إستفزازاً.
    – أن يكون الضرب أو العنف غير مشروع.
    – أن يرتكب القتل فور الإستفزاز بأن يقوم الجاني برد الفعل الفوري ضد الأعتداء، فلو تراخى إلى زوال الإنفعال فإن علاقة السببية تزول بين الأعتداء ورد الفعل وهنا لا يستفيد من العذر المخفف.

    ٣- حالة الخيانة الزوجية: يتوفر العذر المخفف إذا فاجئ أحد الزوجين شريكه متلبساً بجريمة الخيانة الزوجية وهذا ما سار عليه المشرع البحريني في حين حصر المشرع المصري الاستفادة من العذر المخفف للزوج وحده.

    ولقيام العذر المخفف في هذه الحالة يتعين توافر شروط ثلاثة:
    الشرط الأول:
    أن يكون الفاعل زوجاً لمن فاجأه متلبساً بالخيانة أو في حالة الطلاق الرجعي لأنه لا يزيل كامل الرابطة الزوجية.
    الشرط الثاني:
    وجود حالة التلبس: ويتحقق هذا الشرط بضبط الفاعل أثناء الجريمة أو على إثر ارتكابها.
    الشرط الثالث:
    وقوع القتل وقت المفاجأة.

    – عقوبة القتل العمد بعد ثبوت العذر المخفف:
    ١- الحبس من سنة إلى خمس سنوات في الجنايات المُعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المشدد.
    ٢- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حميع الجنايات الأخرى.
    ٣- الحبس من شهر إلى ستة أشهر في الجنح.
    ٤- أما قتل الأم لوليدها فهو كما أشرنا مُسبقاً فعقوبته من خمس إلى عشر سنوات.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:44 am

    ما الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة؟

    أولا : الجريمة الموقوفة أو الشروع غير التام:
    ويحدث ذلك إذا لم يتم الجاني النشاط اللازم لتحقيق النتيجة.
    مثال: أن يوجه الجاني سلاحه إلي المجني عليه ويبدأ في الضغط علي الزناد فإذا بشخص آخر ينزع السلاح من يده، وكمن يحاول احراق متاع غيره فيسكب الغاز عليه، ولكنه يُضبط قبل اشعال النار فيه.

    ثانيا : الجريمة الخائبة أو الشروع التام:
    ويحدث ذلك إذا بذل الجاني كل النشاط الإجرامي اللازم لتحقيق النتيجة ولكنها لم تتحقق لأسباب خارجه عن إرادته.
    مثال: شخص أطلق الرصاص علي المجني عليه ولكنه لم يصبه أو أصابه ولكن في غير مقتل، أو شخص وضع لغريمه السم في الطعام أو الشراب ولكنه كان بكمية لا تكفي للوفاه أو أن المجني عليه أمكن اسعافه في الوقت المناسب.

    وعلي ذلك فإن الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة تختلفان من حيث أن الجاني في الجريمة الموقوفة لم يتمكن من إتمام نشاطه الإجرامي في حين أنه في الجريمة الخائبة قد استنفذ كل نشاطه الإجرامي، ولكنهما متفقتان من حيث أن النتيجة فيهما واحدة، وهي عدم تحققها لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:45 am

    رويدكَ ايها الرجل المنادي
    قبوراً ترتجي نيل المرادِ
    "لقد اسمعت لو ناديت حياً
    ولكن لاحياة لمن تنادي"
    فدع عنك القبور وسائليها
    ومن باعوا الهداية بالكسادِ
    فلست بمسمعٍ من مات يوماً
    ولو طال النداءُ الى التنادي
    ومن يدعُ القبورَ لكشفِ كربٍ
    كمن يُجري السفينةَ في الجمادِ
    ومن يدعُ لمكربةٍ رميماً
    كأعمى في الفلاةِ بغيرِ هادي
    اترجو البُرءَ ممن مات سقماً
    وتتبع من غوى في كل وادي
    فاخلص بالدعاء لمن اليه
    جميع الامر يرجع يا فؤادي
    واقبل يا فؤاد على مليك
    هو الركن الشديد لدي الشدادِ
    ينادي في البرية كل ليلٍ
    سلوني في الحوائج يا عبادي
    فكم من حائر اوفى اليهِ
    فيهديه المهيمن للسدادِ
    وكم من خائفٍ آوى اليه
    فأوهى ربه كيد الاعادي
    على خير الورى يا رب صلِ
    شفيع الخلق في يوم المعادِ
    مع الازواج والاصحاب جمعاً
    وآل المصطفى يا خير هادي
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:47 am

    *إلى أصحاب الزوجة الواحدة 😥😥

    قال ابن سينا : أن الرجل إذا كانت له زوجة واحدة ابتلي في جسده ونفسه أدركه الهرم وهو في عنفوانه، شكى من داء العظام في الظهر والرقبة والمفاصل، كثر يأسه ، وقلت حيلته، وذهبت بشاشته، وصار كثير التذمر والشكوى .

    وقال القاضي ابي مسعود : من كانت له زوجة واحدة لا يصلح للقضاء ولا الفصل بين الناس .

    وقال ابن حيان التوحيدي : أدركت قوما لا يجلسون بينهم من كانت له زوجة واحدة يحسبونهم من صغار الناس .

    وقال ابن خلدون : تبصرت في الأمم الهالكة فوجدتهم اعتادوا أن تكون لهم زوجة واحدة .

    وقال العابد ابن ميسار : لا تستقيم عبادة الرجل إذا كانت له خليلة واحدة .

    وقيل للمأمون بن هارون الرشيد : إن بالبصرة أقوام الرجل ما له إلا زوجة واحدة قال : ما هم برجال أما الرجال فهن زوجاتهم ، يخالفون الفطرة والسنة .

    وقيل لابن يونس المزني : لم اليهود والنصارى تركوا التعدد ؟ قال : أولئك أقوام قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله .

    وقيل لأبي معروف الكرخي : ما الحكم في قوم زعموا الزهد . فلا يتزوجون إلا واحدة ؟ قال : لاشيء أولئك مجانين فمهما بلغوا من الزهد لم يبلغوا معشار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي .

    وسئل ابن فياض عن رجال لهم زوجة واحدة ؟ فقال : أولئك أموات يأكلون ويشربون ويتنفسون .

    ولما ولي ابن إسحاق النيسابوري الكرك منع العطايا عن من كانت له زوجة واحدة . قالوا له : ولم فعلت كذا ؟ قال : تلك أموال الله لا نعطيها للسفهاء .

    وقال ابن عطاء الله : عن أقوام لهم زوجة واحدة من لم يصير علي سنة الأكابر ( يقصد الرسول وصحبه) عددناه من الأصاغر .

    ولما ذهب تقي الدين المزني فقيها إلي سمرقند قالوا له إن هؤلاء قوم الرجل فيهم له زوجة واحدة . قال : أولئك مسلمين !! (شك في دينهم ) فوعظهم واسترشدهم فما مر هلال وإلا وعقد لثلاث الآلاف منهم حتي صارت ما بكر أو ثيب إلا تزوجت .

    وقال الإمام الحصري : عندما ذكر الله الزواج ذكر مثنى وثلاث ورباع ولم يبدأ بواحدة ، ثم مثنى وثلاث ورباع ، وترك الواحدة في الأخير لأنها من منقوصات كمال الرجال وهو الخوف .
    وانتم ما رأيكم في التعدد ؟؟؟؟
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:47 am

    تعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانون
    كتبها الاستاذ : الزكراوي محمد
    -------------------------------------
    ‫#‏العقد_الابتدائي
    هو اتفاق على العقد السابق على العقد النهائي حيث يستلزم القانون وضعا معينا في العقد النهائي.
    ‫#‏العقد_النهائي
    هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين.
    ‫#‏العقد_العيني
    العقد الذي ينعقد بالتراضي مضافا إليه تسليم عين معينة.
    ‫#‏العقد_الشكلي
    هو العقد الذي يتطلب لانعقاده ضرورة إتباع إجراءات شكلية معينة لكي ينعقد العقد صحيحا بين طرفيه أو بالنسبة للغير وهذا الشكل يعينه القانون ككتابة العقد أو كتابته على يد موظف رسمي يعين من قبل الدولة (شكلية رسمية).
    ‫#‏العقد_الحقيقي
    العقد الذي قصد إليه المتعاقدان حقيقة.
    ‫#‏العقد_المستور
    العقد الحقيقي الذي أخفاه الطرفان.
    ‫#‏العقد_الظاهر
    هو العقد الذي يظهره الطرفان
    ‫#‏العقد_الفردي
    العقد الذي يعقده فرد أو أفراد بذاتهم ويسميه البعض العقد الذاتي.
    ‫#‏العقد_الجماعي
    عقد ينعقد بين جماعات أو طوائف عن طريق ممثليها كالنقابات.
    ‫#‏العقد_الباطل
    عقد لحقه البطلان المطلق ويعتبر في حكم المنعدم.
    ‫#‏العقد_القابل_للإبطال
    العقد الباطل بطلانا نسبيا وهو عقد صحيح منتج آثاره حتى يتقرر بطلانه بناء على طلب صاحب المصلحة الذي له إذا شاء أن يجيزه.
    ‫#‏العقد_الملزم_لطرف_واحد
    عقد ينشئ التزاما في جانب طرف واحد فقط بحيث يكون أحد طرفي العقد دائنا غير مدين، والآخر مدينا غير دائن، ومثاله عقد الهبة.
    ‫#‏العقد_الملزم_للطرفين
    عقد ينشئ التزامات على طرفيه بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا في الوقت نفسه.
    ‫#‏العقد_النموذجي
    العقد الذي يصاغ وفقا لنموذج معين كعقود التأمين أو النقل.
    ‫#‏العقود_المسماة
    العقود التي سماها المشرع ونظمها.
    ‫#‏العقود_الغير_مسماة
    العقود التي لم ينظمها المشرع وترك تنظيمها لإدارة الأفراد.
    ‫#‏عقود_المخاطرة
    العقود الاحتمالية، أي العقود التي لا يستطيع أطرافها أن يحددوا – وقت تمام العقد – مقدار ما يكسب من حق أو ما يتحمل به من التزام.
    ‫#‏عقد_التدريب
    اتفاق يلزم شخص أن يقوم بتعليم آخر حرفة أو مهنة بمقابل أو بغير مقابل أو نظير ما يمكن أن ينتجه المتعلم دون أن يطالب بأجر عن عمله.
    ‫#‏عقد_الإذعان
    عقد يتميز بأن شروط العقد يستقل بوضعها سلفاً أحد المتعاقدين، ولا يملك المتعاقد الآخر مناقشتها، عليه أن يقبل الشروط كما هي أو يرفض إبرام العقد.
    ‫#‏عقد_نقل_التكنولوجيا
    اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع. ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا، أو كان مرتبطاً به.
    ‫#‏عقد_الأشغال_العامة
    اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام وبقصد منفعة عامة في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد.
    ‫#‏عقد_الاعتماد_العادي
    عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين.
    ‫#‏عقد_الاعتماد_المستندي
    عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
    ‫#‏عقد_التفاوض
    عقد التفاوض من العقود الحديثة غير المسماة، وغير المنظمة قانونا، وقد عرفت ذلك العقد محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بأنه عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل التوصل إلى إبرام عقد معين لم يتحدد موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكفي في جميع الأحوال لانعقاده.
    ‫#‏عقد_الحساب_الجاري
    عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
    ‫#‏عقد_الوكالة_التجارية
    عقد بمقتضاه يتولى شخص إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
    ‫#‏عقد_تقديم_المعاونة
    عقد بمقتضاه يلتزم شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة. فقد يتقدم إلى الإدارة بعرض المساهمة فرد من الأفراد كمالك يعرض المساهمة في نفقات إنشاء طريق يؤدي إلى أملاكه أو شخص من أشخاص القانون العامة كغرفة تجارية تعرض الاشتراك في نفقات إنشاء محطة للسكة الحديد أو توسيع ميناء من الموانئ العامة، فإذا ما قبلت الإدارة العرض انعقد بين الإدارة ومن يتطوع بالمساهمة عقد إداري هو عقد تقديم المعاونة.
    ‫#‏عقد_التعهد_بالانتظام_في_الدراسة_وخدمة_الدولة
    هو عقد إداري يلتزم بموجبه شخص بأن يتم دراسته في أحد المعاهد سواء في داخل البلاد أو خارجها مقابل أن يخدم الجهة الإدارية التي أوفدته مدة معينة ويتعهد في حالة إخلاله بالتزامه – بأن يرد جميع ما تكبدته الجهة الإدارية من نفقات عليه.
    ‫#‏عقد_الوكالة_بالعمولة
    عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل.
    ‫#‏عقد_وكالة_العقود
    عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه
    #عقد_الخصم
    اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.
    #عقد_تأجير_الخزانة
    عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.
    #عقد_وديعة_النقود
    عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد.
    #عقد_الامتياز
    العقد الذي يتم به منح الملتزم حق تسيير المرفق على طريقة التزام المرافق العامة.
    #عقد_البيع
    عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
    #عقد_الشركة
    عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
    #عقد_الهبة
    عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض.
    #عقد_القرض
    عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يردّ إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
    #عقد_المقايضة
    عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
    #عقد_الصلح
    عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
    #عقد_الإيجار
    عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
    #عقد_الوكالة
    عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل.
    #عقد_الوديعة
    اتفاق على أن يقوم شخص بتسليم شيء وحفظه لحساب آخر، أو يرده بعينه عند انتهاء أجل الوديعة.
    #عقد_الحراسة
    عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفّل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبردّه مع غلّته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه.
    #عقد_التأمين
    عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمّن.
    #عقد_السمسرة
    عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه.
    #عقد_الإيداع_في_المستودعات_العامة
    عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسليم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها
    #عقد_العمل
    هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
    #عقد_العمل_البحري
    العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.
    #عقد_النقل_البحري
    عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة.
    #عقد_إيجار_السفينة
    عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة (التأجير بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة).
    #عقد_الرهن_الرسمي
    عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدّم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
    #عقد_الرهن_الحيازي
    عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلّم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعيّنه المتعاقدان، شيئاً يرتّب عليه للدائن حقاً عينياً يخوّله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدّم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون
    #عقد_التوريد
    عقد يتعهد بمقتضاه شخص بتسليم شخص آخر كمية من السلع في مواعيد دورية ومنتظمة، وذلك كتوريد الأغذية إلى المدارس والمستشفيات، وتوريد الملابس إلى الشرطة أو الجيش وتوريد المواد الأولية إلى المصانع....... إلخ.
    #عقد_الكفالة
    عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
    #عقد_النشر
    عقد بمقتضاه يتفق مؤلف مع ناشر على إخراج مؤلفه الأدبي أو الفني في عدد معين من النسخ وعرضه على الجمهور.
    #عقد_الإعلان
    لم تأت القوانين المدنية ولا التجارية بتعريف لعقد الإعلان. ويمكن تعريفه بأنه كل اتفاق يرمي به المتعاقدان إلى تحقيق عمل إعلاني.
    #عقد_العرض_المسرحي
    العقد الذي يبرمه مؤلف قطعة تمثيلية أو قطعة موسيقية أو غنائية مع مدير المحل الذي تعرض فيه القطعة يشبه عقد النشر. فهو يتضمن في الغالب نزولا مؤقتا عن حق العرض. ويكون عقد مقاولة إذا كان المؤلف يأخذ على عاتقه مصروفات العرض ويقتصر عمل صاحب المحل على تحقيق التنفيذ.
    #عقد_التزام_المرافق_العامة
    عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن.
    #عقد_التبرع
    العقد الذي يصدر بقصد التبرع أي دون الحصول على مقابل من الطرف الآخر.
    #عقد_المساومة
    التعاقد الذي يتم عن طريق المناقشة الحرة لشروط العقد بين طرفيه وهذا هو الأصل في التعاقد، والبعض يسميه تعاقد بالممارسة الحرة أو تعاقد الإرادة الحرة.
    #عقود_الضمان
    عقود ترتب للدائن تأمينات خاصة شخصية كانت أو عينية، ويطلق على هذه العقود في الفقه الإسلامي عقود التوثيق.
    #عقد_المزايدة

    عقد يتم عن طريق تقديم عرض يلحقه عرض أكبر وهكذا. ويتم العقد برسو المزاد على صاحب أكبر عرض ويسقط كل عرض بتقديم عرض أكبر يليه.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:48 am

    عيوب الرضا
    #الغــــــــلط
    تعريف : الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح

    -انواع الغلط
    1- النوع الأول من الغلط : هو الغلط المانع الذي يبطل العقد بطلا مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدم الرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في ذاتية محل الالتزام ، أو في سبب الالتزام.
    2- النوع الثاني من الغلط : هو الغلط المعيب للرضا الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ، و يكون في حالتين هما الغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
    3 - النوع الثالث من الغلط : هو الغلط الغير مؤثرالذي أثره له في صحة العقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية.

    العيب الثاني
    #التغرير مع الغبن الفاحش
    التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

    أنواع التغرير :
    1- قوليا ، أي ناتج عن قول المتعاقد الآخر (كقوله هذه الساعة كانت تعود ملكيتها في يوم من الأيام لبلقيس ملكة سبأ ، فيقع ذلك في نفس المشتري ويقبل بالشراء ظنناً منه أنها ثرية).
    2- فعليا ، أي ناتج عن فعل المتعاقد الآخر (كصبغ الثوب القديم ليظهر بأنه جديد وهكذا).

    العيب الثالث
    #الإكــــــــــراه
    تعريف : الإكراه هو الضغط المادي أو المعنوي الذي يوجه إلى شخص بغية حمله التعاقد.

    نوعَا الإكراه:

    1- الإكراه المُلجِئ أو الكامل: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار؛ وذلك بأن يهدِّده بما يضر بالنفس أو بعضوٍ من البدن، وحكمه أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار.



    2- الإكراه غير الملجئ أو الناقص: وهو التهديد بما لا يضر النفس أو العضو؛ كالتخويف بالحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يتلف، وحكمه أنه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار.

    المحامِ عمرو النقر
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:49 am

    #ماالفرق_بين_الحكم_النهائي_والحكم_البات؟
    الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لأنه استنفذت فيه طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

    أما الحكم البات هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لأنه استنفذت فيه طرق الطعن المقررة قانونا سواء كانت عادية كالمعارضة أو الاستنئاف أو النقض وصدر من محكمة النقض ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما باتا.

    وبالرغم من ذلك يجوز لمحكمة النقض إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة مثل إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المجنى عليه حياً أو إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، أو إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة.
    .
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:49 am

    قاعدة الجنائى يوقف المدنى

    نصت المادة 265 اجراءات جنائيه على ( إذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او اثناء السير فيها . على أنه اذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائيه لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية )

    ويعبر عن القاعدة التى تضمنتها هذه المادة بالجنائى يوقف المدنى اما الحكمه من النص عليها هو تفادى ان يصدر حكمين صادرين فى دعويين يحميان حقان منبثقين عن واقعة واحدة وهى الجريمة كما ترجع الحكمه من ذلك ان المشرع حرص ان يتمتع الحكم الجنائى ازاء الحكم المدنى بالحجيه لان القاضى الجنائى يملك من وسائل الكشف عن الحقيقة مالايملكة القاضى المدنى ويبرر هذا الايقاف ايضا ان الدعوى لجنائيه تحمى مصلحه عامة لا خاصة

    وقد عبرت محكمه النقض عن هذه القاعده وطبقتها فقالت ( ان الواجب يقتضى ان يترقب القاضى المدنى أو قاضى الاحوال الشخصية حتى يفصل القاضى الجنائى نهائيا فى أمر ورقة مدعى بتزويرها متى كانت هذة الورقة بذاتها مقدمة الى المحكمه المدنية كدليل اثبات

    نقض 23يوليو 1958مجموعة احكام النقض س 9 ص 693 رقم 175

    شروط تطبيق القاعدة

    يشترط لتطبيق قاعدة الجنائى يوقف المدنى

    اولا ان تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد اى متحدتين فى السبب

    وثانيا ان تكون الدعوى الجنائية قد اقيمت بالفعل اما المرجع الجنائى المختص

    وهنا يذهب جانب بالقول ان الدعوى الجنائية تعتبر قد اقميت بمجرد بدء اعمال التحقيق ويرى جانب اخر نتفق معه ان الاوفق اشتراط دخول الدعوى فى حوزة المحكمه كشرط لتطبيق القاعدة

    وعلى كل حال اذا توفر شرط الايقاف وجب على القاضى وقف الفصل فى الدعوى المدنية والوجوب هنا متعلق بالنظام العام تمتكله المحكمه من تلقاء نفسها دون النظر لارادة الخصوم على ان المشرع استثنى من القاعدة حالة جنون المتهم والحكمه من هذا الاستثناء عدم التاكد من الوقت الذى سيبرأ فيه المتهم من مرضه لا يستقيم تعطيل مصلحة المدعى بالحق المدنى اذا ظل ايقاف دعواه لاجل غير مسمى

    واذا كانت القاعدة ان الجنائى يوقف المدنى فالمدنى لا يوقف الجنائى بأى حال من الاحوال

    حجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية

    اذا فصل فى الدعوى الجنائيه قبل الفصل فى الدعوى المدنية كان للحكم الجنائى حجية الشىء المحكوم فيه على الدعوى المدنية وقد نصت على هذا المادة 456 اجراءات بنصها ( يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمه الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية فى الدعوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا , فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى , ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمه او على عدم كفاية الادلة ولا تكون له هذة القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون

    والحكمه من تقرير هذه القاعدة ( ان الحكم الجنائى هو وليد تحقيق مفصل ودقيق اجرتة المحكمة الجنائية ويسبقة عادة تحقيق ابتدائى والقاضى الجنائى نفسه له سلطات واسعه فى مجال التحقيق والتثبت من وقوع الجريمة الامر الذى يجعل حكمه اقرب الى الصواب يضاف الى ذلك ان الحكم الجنائى يحمى مصلحه عامه اما الحكم المدنى يحمى مصلحه خاصه والاولى جديرة بالحجية على الكافة بما فيهم المدعى بالحق المدنى

    شروط القاعدة

    يشترط ان يكون الحكم جنائيا اى صادر من محكمة جنائية وان يكون باتا كما يشترط ان يتحد مع الدعوى المدنية فى السبب المنشى للحق وهو وحدة الواقعة الجنائية

    مجال حجية الحكم الجنائى

    نصت المادة 456 اجراءات على ان تكون حجية احكم الجنائى امام المحكمة المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانونى

    وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها

    اذا خلص الحكم الجنائى الى وقوع الجريمة وجب على القاضى المدنى ان يسلم بذلك ولا يجوز له ان يقرر ان الجريمة لم ترتكب وكذلك الشأن اذا خلص الحكم الجنائى الى براءة المتهم استنادا الى ان المتهم لم يرتكب الجريمة او الى ان اادلة الاتهام غير كافية , فإذا قضى جنائيا بصحة السند فلا يجوز للقضاء المدنى ان يقضى بتعويض عن تزوير هذا السند

    الوصف القانونى للجريمة

    للحكم الجنائى حجية فيما يتعلق بالوصف القانونى للواقعه المنشئة للجريمة ومؤدى هذا انه اذا ادانت المحكمة الجنائية المتهم بوصف فعل الاختلاس الذى صدر منه خيانه امانه فلا يقبل من المجنى عليه ان يثبت امام المحكمه المدنية ان الواقعه فى حقيقتها سرقة ليتكمن من رفع دعوى الاسترداد المنصوص عليها فى المادة 97 مدنى , واذا قضت المحكمة الجنائية باعتبار وصف الواقعه ضربا بسيطا وادانت المتهم بناء على هذا الوصف نافيه بذلك رابطة السببية بين الضرر والوفاة فليس للمحكمة المدنية ان تعارض ذلك وتعتبر الواقعة ضربا مفضيا الى الموت قائلة بتوافر رابطة السببية

    نطاق الحجية

    تقتصر حجية الحكم الجنائى على ما فصل فية وكان ضروريا ومؤدى هذا ان مالم يفصل فيه الحكم الجنائى لا يكون عنصرا من عناصر الحجية وبناء علية اذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم لانتفاء القصد الجنائى لدية لاعتقادة الخاطىء ان المال المتهم بسرقته ممللوك له فلا حجية لهذا الحكم بالنسبة لتحديد مالك هذا المال لان الحكم لم يفصل فى الحجية

    وقد اجملت محكمة النقض ما سلف فقالت ( إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له الحجية على الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا شاملا ولازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوييين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وفى إدانة المتهم فى ارتكاب هذا الفعل او عدم ادانتة

    نقض 12 مايو 1974 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ص 235 قاعدة رقم 357

    نقض مدنى فى 11 يناير 1939ج 2 ص 156 قاعدة رقم 66

    الحكم المدنى لا حجية له امام القضاء الجنائى

    نصت المادة 457 اجراءات جنائية على ان لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها

    وتطبيقا لهذا فإذا قضت المحكمه المدنية بصحة سند مطعون بتزويرة امامها فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمه الجنائية من القضاء بتزوير نفس السند وتوقيع العقوبة على المزور

    نقض 13 اكتوبر 1931مجموعة القواعد القانونيه ج 2 ص 92 قاعدة 95

    استثناء مسائل الاحوال الشخصية

    استثنى القانون من نفى حجية الحكم المدنى على القضاء الجنائى المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية فنص فى المادة 223 اجراءات على انه اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسأله من مسائل الاحوال الشخصية جاز للمحكمه الجنائية ان توقف الدعوى وتحدد للمتهم او للمدعى بالحق المدنى او المجنى علية بحسب الاحوال اجلا لرفع المسأله التى يتوقف على الفصل فيها الفصل فى الدعوى الجنائية الى الجهه ذات الاختصاص . واوجبت ايضا المادة 458 اجراءات ان تكون للاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية
    #منقول_للافادة
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:51 am

    أنواع البصمات الرئيسية و نسبة تواجدها أو إنتشارها فى جميع البشر
    تنقسيم البصمات إلى أربعة فصائل هى
    ( 1 ) المنحدر الأيمن ـ نسبة تواجده 31 % .
    ( 2 ) المنحدر الأيسر ـ نسبة تواجده 32 % .
    ( 3 ) المستديرات ـ نسبة تواجده 30 % .
    ( 4 ) المقوسات ـ نسبة تواجده 7 % تقريبآ .
    و لن نخوض هنا فى خصائصها و كيفية التعرف عليها ، و كذا أشكالها الفرعية و تصنيفاتها المختلفة و طرق حفظها و نترك ذلك للمتخصصين فى المجال .
    ** السمات المميزة لبصمة الإصبع الموجودة فى كل أنواع البصمات .
    تتمتع البصمة بسمات مميزة وهى عبارة عن الخصائص و التفاصيل الدقيقة بخطوط البصمة و تفرغاتها التى تميز بصمة شخص عن بصمة غيره وتضم ما يلي :
    • ﻧﻬاية : ﻧﻬاية الخط .
    • تفرع : تفرع الخط إلى خطين .
    • بحيرة : خط وحيد يتفرع إلى خطين ثم يتوحد بعدئذ ليستمر كخط وحيد .
    • خط قصير : خط يبدأ ثم يعبر مسافة قصيرة وبعدئذ ينتهي .
    • نقطة : خط مستقل مع طول وعرض متساويين تقريبًا .
    • حافة بارزة : تفرع خط إلى خطين مع تشعب صغير ناجم من خط أطول .
    • معبر أو جسر: خط قصير يصل بين خطين متوازيين .
    " و هذه السمات هي التي يعتمد عليها خبراء البصمات فى تمييز بصمة عن أخرى و تقريره بالإنطباق أو بالإختلاف بصفة قاطعة " .
    " و هذه السمات هي أيضآ التي تستخدم في أنظمة التعرف على البصمة بطريقة آلية حيث يتم استخلاص هذه السمات لأجل المطابقة ( مع القوالب المخزنة مسبقًا ) . مما يعني أن ما يتم تخزينه في مثل هذه الأنظمة هو ليس صورة البصمة ، وإنما مجموعة من القيم الرقمية الممثلة للسمات آنفة الذكر "
    #منقول
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:51 am

    البنّاء الهادف: وهو مفتاح الزواج الناجح، فالاستماع وتبادل الآراء بين الزوجين، وإعطاء مساحة للأبناء للتعبير بهدوء ومرونة سيساعدهم على فهم بعضهم أكثر، ويزيد الألفة والمحبة، ويُقربهم أكثر.
    النضج الكافي وتحمل المسؤولية: يجب على كلا الزوجين أن يتحليا بالنضج الكافي، ويتحملا مسؤوليّة أفعالهما، ويُدركا أهمية الزواج، وقدسيّته، وضروة التفكير بمنطقية بجميع المراحل والخطوات، من أجل مستقبل العلاقة واستقرار الأسرة.
    الثناء والشكر: وهي واجب على المرء، وتدل على حسن التربيّة والأخلاق الحميدة، كما أنّ الاعتراف بالامتنان يُقرّب القلوب، ويوطّد العلاقات، بالتالي يجب على جميع أفراد الأسرة تبادل عبارات الشكر على مُختلف الأعمال، وإظهار محبتهم الصادقة وامتنانهم لبعضهم البعض.
    المساواة والمشاركة: يجب على الزوجين أن يُدركا ضرورة المشاركة بينهما في مختلف المسؤوليات والأعمال، والمساواة في الحقوق والواجبات، وعدم التقليل من شأن وأهمية أي منهما بل تقدير دوره، فكل منهما نصف يُكمّل الآخر ويُشاركه الاهتمام بالعائلة وبنائها.
    الاعتذار والتسامح: فهذه الثقافة الراقية تُساعد الزوجين وباقي أفراد الأسرة على تخطي العقبات والمشاكل، وهي دليل على الحب والمودّة والترابط الأسري بينهم.[٢]
    الاحترام المتبادل: وهو واجب على جميع أفراد الأسرة، مهما اختلفوا بالرأي، أو أثناء وقوع الخلافات، وفي الأوقات الصعبة، يجب أن يظل الاحترام سيّد هذه المواقف، فلا يتجاوز أحدهم الحدود ويُسيء للآخر أو يُزعجه، وإن حدث ذلك بدون قصد يجب أن يقوم بالاعتذار له.[٢]
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:52 am

    حين تنتصر محكمة النقض الي المواطن الذي لا يجد الا التعسف من رجال الشرطة واعوانهم من المرشدين السريين :

    محكمة النقض
    تصدرحكما رائعا تكبح فيه جموح تحريات الشرطه وتقرر …..
    " ان تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه ويجب ان يفصح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته لان ليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقه والصدق وان تحريات الشرطه لا تصلح وحدها ان تكون دليلا اساسيا على ثبوت الجريمه ولا يجوز للقاضى ان يبتدع الوقائع او ان ينتزعها من الخيال ..
    وجاء باسباب حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 6-2- 2016والذى عادت به الى الزمن الجميل في صياغة الاحكام من عذوبة الكلمه ورصانة الاسلوب وقوة التعبير فقد صاغت اسباب حكمها في الطعن رقم25951 لسنة 58ق بصياغه رائعه قالت فيه(ان تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه وليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقه والصدق ….والواقعه الواحده يختلف الناس في تفسيرها ……وان تحريات الشرطه لا تصلح وحدها ان تكون قرينه معينه او دليلا اساسيا على ثبوت الجريمه ……. ويجب على ضابط المباحث ان يبين مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كانت تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من عدمه وانها بهذه المثابه لا تكون الا مجرد راى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه .
    كما تضمن الحكم أيضا ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ؛ فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبني عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة ، بحيث إذا كان لا أثر لها في شئ منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه ؛ إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة ."
    (الطعن رقم 25951 لسنة 85 جلسة 6-2-2016 )
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:53 am

    - شرط المنع من التصرف فى العقد :-
    ـ إذا تضمن عقد البيع شرط البائع على المشترى أنه لا يحق للمشترى التصرف فى هذا العقار إلا بعد وفاة البائع ، وللبائع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع طوال حياته ضمانًا لحقه ، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف هنا عقد بيع صحيح ناقلاً للملكية ، ولا يعنى هذا الشرط أن هذا البيع ما هو إلا وصية.

    [ طعن 9 ، 144 لسنة 14 ق ـ جلسة 8/3/1945]
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:54 am

    (الحيازة)
    تعريفها:-
    السيطرة الفعلية لشخص على شىء أو استعماله لحق عينى .
    ونرى من التعريف أن لها عنصرين :-
    ١- عنصر مادى : ويتمثل فى سلطة مباشرة الأعمال المادية التى يقوم بها عادة من له حق على الشىء
    ٢- عنصر معنوى :ويتمثل فى نية الحائز فى استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشىء موضوع الحيازة أو صاحب حق عينى عليه
    ويشترط أربعة أوصاف للحيازة :-
    ١- الهدوء
    ٢- الظهور
    ٣-الوضوح
    ٤- الاستمرار لمدة سنة
    (شروط قبول دعوى الحيازة )
    ١-الصفة : فيجب أن تكون من ذى صفة وعلى ذى صفة .
    ٢- المصلحة : تكون المصلحة هى وقوع تعرض من الغير يشكل إعتداء على الحيازة أو احتمال إلا عتداء عليها .
    ٣- الميعاد: يجب أن ترفع فى خلال مدة سنة من وقت الإعتداء على الحيازة أو بدأ الأعمال التى تشير إلى احتمال الاعتداء عليها.
    ٤- عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية .
    (أنواع دعاوى الحيازة )
    ١- دعوى منع التعرض
    ٢- دعوى استرداد الحيازة
    ٣- دعوى وقف الأعمال الجديدة
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:54 am

    #التجريم_فى_اعلان_الاوراق_القضائية_بموطن_غير_صحيح
    من المقرر أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه و إن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب يصدر من طرف واحد و من غير موظف مختص ، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر - و هو المنوط به عملية الإعلان - بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه و علاقتها بمن يصح قانوناً إعلانها مخاطباً معه فيه ، توافرت بذلك جريمة التزوير فى المحرر الرسمى و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، فإذا إنعدم القصد الجنائى لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الإشتراكفى هذا التزوير فى المحرر الرسمى إذ تكتسب صحيفة إفتتاح الدعوى صفة رسمية بإتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية .

    الطعن رقم 1871 لسنة 36 مكتب فنى 17
    صفحة رقم 1267 بتاريخ 19-12-1966
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:55 am

    لا يلزم لإقامة دعوى القسمه (الفرز والتجنيب) أن يكون سند المدعى مسجلا : -

    و القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة.....

    كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه لان سند المدعى فيها غيرمشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد فى القانون وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه ويضحى النعى بهذا السبب على غير اساس
    الطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 31-5-1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2

    كما ان (ان القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا تقبل لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة )
    حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على انه :-( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع ))
    وتنص المادة 904 من القانون المدنى على انه ( تسرى على قواعد التركه القواعد المقرره في القسمة )

    وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى
    ( لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام )
    الوسيط للسنهورى الجزء التاسع طبعة 2007 ص 163 وما بعدها

    ومن ثم فان هذه النصوص لم تشترط ان يكون سند الموث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن اموال التركة طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه.

    وهو ما إنتهت اليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها أن إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،
    الطعن رقم 2245 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 16-5-2006
    الطعن رقم 746 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 15-12-1988
    الطعن رقم 57 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 1-11-1966 -
    الطعن رقم 1139 - لسنة 51 قضائية - تاريخ الجلسة 24-1-1985
    الطعن رقم 1475 - لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة 30-3-1983

    ذلك ان الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدنى
    فورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها

    واهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943
    ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )

    اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل .

    ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض

    وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث

    الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:55 am

    جريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بقصد ‏الإضرار به .

    مناط تحققها ؟ 👇👇👇👇👇

    المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال ‏الشخصية ‏. ‏

    مثال لما يعد قصوراً في البيان في حكم صادر بالإدانة بجريمة إخفاء مال مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار به حال كونه قيماً عليه . ‏

    لما كانت المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال ‏الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد ‏الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " ، وظاهر من سياق هذا النص أنه ‏يتطلب أن يكون هناك مالاً منقولاً ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ، وأن يتم ‏إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة ، وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء ‏بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً عن توافر أركان ‏الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن ، وتوافر ‏قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يتعين ‏نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . ‏

    (الطعن رقم 3391 لسنة 5 جلسة 2015/10/17)
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:56 am

    يجب لتنفيذ الحكم القضائى ان يتوافر به شرطين :-

    الشرط الاول :يجب ان يكون الحكم الصادر هو حكم بالزام

    فالحكم القضائى الصادر الصادر قد يكون حكم مقرر او حكم منشأ او حكم بالزام

    وهنا يجب أن نفرق بين الثلاث أنواع من الاحكام

    الحكم الاول : الحكم المقرر او الكاشف :

    وهو الحكم الذى يصدره القضائى ويكشف عن وضع قانونى موجود سابقا فهو يضيف جديد بل يكشف ويؤكد ع الوضع القانونى الموجود من قبل مثل الحكم الصادر ببطلان العقد او ثبوت النسب فهو حكم لا يلزم اى من الاطراف بعمل او الامتناع عن القيام بالعمل فهو يفتقد عنصر الالزام

    الحكم الثانى :الحكم المنشأ :

    وهو الحكم الذى يخلق وينشأ وضع قانونى جديد لم يكن موجود من قبل مثل الحكم الصادر بالتطليق او فسخ العقد او حل الشركه وهو ايضا يفتقد عنصر الالزام

    والحكم المنشأ والحكم الكاشف لا يمكن ان نتصور تنفيذهم تنفيذا جبريا لان لا يوجد بهم عنصر الالزام

    الحكم الثالث :الحكم الصادر هو حكم بالزام

    وهو الحكم الذى يصدر بألزام احد الاطراف اما بأداء عمل معين او الامتناع عن القيام بعمل معين او باداء شىء او بدفع مبلغ من النقود وهذا الحكم هو الذى يجوز تنفيذه جبريا فهو حكم يحتوى على عنصر الالزامرط الثانى :يجب ان يكون الحكم نهائى

    اى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف او كان ابتدائيا مشمول النفاذ المعجل ولمعرفه ذلك يجب أن نتطرق لما يأتى :

    1-النفاذ العادى للاحكام القضائيه

    2- النفاذ المعجل للاحكام القضائيه

    اولا : النفاذ العادى: وهذا يعنى عددم تنفيذ الاحكام القضائيه الا بعد ان يصبح الحكم نهائيا حائزا لقوه الامر المقضى به اى ان يكون الحكم استنفذ طرق الطعن العاديه ولكن ما هى اسباب نهائيه الحكم القضائى

    حالات نهائيه الاحكام الصادره بألزام من محاكم اول درجه :

    1 - نص القانون على النهائيه 2- اتفاق الخصوم على النهائيه

    3- سقوط الخصومه فى الاستئناف 4 - ترك الخصومه فى الاستئناف

    5- فوات ميعاد الاستئناف دون رفعه

    6- صدور الحكم ف حدود النصاب النهائى لمحاكم الدرجه الاولى وهذا يعنى اذا صدر حكم بالزام من المحكه الجزئيه ولا يجاوز5000 جنيه فهو حكم نهائى وف المحاكم الابتدائيه40 الف

    -اسقاط الحق فى الطعن بالاستئناف بأى سبب كقبول المحكوم عليه للحكم قبل رفع الطعن بالاستئناف

    اما الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف

    هنا يجب أن نفرق بين :

    1- الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف بأعتبارها محاكم اول درجه تعتبر احكام نهائيه ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف لانها صادره من محاكم استئنافيهومثالها دعوى بطلان حكم تحكيم .

    2- الاحكام الصادره بألزام من المحاكم الاستئنافيه باعتبارها محكمه طعن تكون احكام نهائيه ولا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العاديه

    3- الاحكام الصادره فى الدعاوى الاقتصاديه التى تزيد عن5 مليون جنيه فهذه احكام نهائيه لصدورها من المحاكم الاستئنافيه الاقتصاديه ولا تقبل الطعن بالاستئناف فيها

    *والحكم الصادر بالاستئناف ياخد احد الصور الاتيه:

    1- الحكم بعدم قبول الطعن او بطلان اجراءات رفعه وفات الميعاد المحدد لهذا الاستئناف فهنا يكون الحكم الابتدائى هو السند التنفيذى

    2- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف فهنا يكون الحكم المستأنف وحكم الاستئناف هم السند التنفيذى

    *اما الاحكام الصادره من محكمه النقض فيكون السند التنفيذى كما يلى

    1- اذا كان الحكم برفض الطعن فيكون السند التنفيذى هو الحكم الذى كان مطعونا فيه ولا يجوز الطعن فى الحكم بأى طريق من طرق الطعن.

    2- اذا كان الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم ولم تتصدى محكمه النقض للفصل فى الموضوع فهنا يكون السند التنفيذى هو حكم النقض لاعاده الحال الى ما كان عليه.

    3- اذا نقض الحكم وتصدت المحكمة الفصل فى الموضوع فأن السند التنفيذى يكون هو حكم النقض ذاته.

    *اما الاحكام الصادره من محكمه الالتماس يكون السند التنفيذى حسب لاحوال الاتيه:

    1-اذا كان الحكم الصادر فى الطعن بالالتماس بعدم قبوله لفوات الميعاد او رفضه فان السند التنفيذى هو المطعون فيه

    2- اذا كان الحكم الصادر بقبول الالتماس فأن الحكم الجديد الصادر من محكمه الالتماس يكون هو السند التنفيذى

    ثـــــــــانيا .. حالات النفاذ المعجل

    المشرع وضع عده حالات ينفذ فيها الحكم الابتدائى الصادر بالزام نفاذ عاجل وهى

    اما ان تكون عاجل قانون .. او نفاذ عاجل قضائى

    اولا النفاذ المعجل بقوه القانون

    ---- قد نص المشرع ع عده حالات يكون فيها الحكم الصادر بألزام من محكمه اول درجه نافذ دون حاجه الى تصريح من المحكمه بشموله بالنفاذ العاجلولا يحتاج الى طلب بذلك من المحكمه وحكم يصدر فى هذا الطلب بمجرد صدور حكم بألزام فى هذه الحالات ينفذ الحكم الابتدائى نفاذ عاجل بقوه القانون وهذه الحالات هى:

    1- الاحكام المستعجله

    2-الاحكام الصادره فى المواد التجاريه

    3-الاحكام الصادره بأداء النفقات والاجور والمصاريف وما ف حكمها وتسليم الصغير ورؤيته

    4-الاوامر على عرائض

    ثانيا النفاذ المعجل القضائى او الجوازى

    تنقسم حالاته

    1-حالات نفاذ معجل قضائى يقوم على قوه سند حق الطالب

    2- نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال فى التنفيذ

    3- اذا كان الحكم الصادر مبنى على سند رسمى لم يطعن عليه بالزوير

    4- اذا كان الحكم الصادر مبنى على سند عرفى لم ينكره المدين

    5- اذا كان الحكم الابتدائى المطلوب شموله بالنفاذ المعجل صادر لمصلحه طالب التنفيذ فى منازعه متعلقه به

    ثانيا نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال ف التنفيذ

    لأى محكمه ان تشمل حكمها بالنفاذ المعجل اذا وجدت ما يقتضى ذللك من ظروف او اذا وجدت ان من شان التأخير فى التنفيذ ان يلحق ضرر جسيم بالمحكوم له .
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:57 am

    تمام السرقة والشروع فيها
    تظهر أهمية تحديد وقت تمام السرقة عند التمييز بين الشروع في السرقة والسرقة التامة، ولتحديد بدء سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية ولتحديد تأثير الظروف المادية المشددة كالإكراه وهل تم قبل تمام الاختلاس أم بعده .
    وعلى عكس ما يرى البعض من أن السرقة لا تتم إلا بخروج السارق من مكان السرقة وإيداعه المال المسروق فى المكان المعد له فإننا نتفق مع أغلب الفقه في أن السرقة تتم بمجرد إخراج المال المسروق من حيازة صاحبه وسيطرته إلى حيازة الجاني وسيطرته بتمام نقله من المكان الموجود فيه، ولو لم يكن الجاني قد فر به أو أودعه فى المكان المعد له. وهذا الرأي هو الرأي هو الذي يتفق مع نظرية الحيازة المدنية، حيث تعرف الاختلاس بأنه انتزاع لحيازة المال أو إخراجه من حيازة صاحبه، فتتم السرقة بانتقال حيازة الشيء من صاحبه إلى الجاني، حيث يستولى الأخير على الشيء استيلاء يجعله صاحب السيطرة عليه، ولو لم يكن قد أودعه في المكان المعد له، أما قبل ذلك فإن الواقعة تعد مجرد شروع حتى ولو تعذر رجوع الشيء إلى حالته الأصلية تماما، كمن يقطع شجرة أو ثماراً لسرقتها فإذا ضبط قبل نقلها من مكانها ودخولها في حيازته فإنه يعتبر شارعاً لا مرتكبا جريمة تامة.
    أما عن وقت دخول الشيء في حيازة الجاني فهو يختلف من واقعة لأخرى حسبما يقدر قاضى الموضوع فهو يختلف مثلا تبعا لما إذا كان الجاني قد دخل المنزل بوجه مشروع كالخادم، أو بوجه غير مشروع كاللص الأجنبي عن المنزل، فالخادم يقع منه الاختلاس بنقل الشيء المسروق من حرز المجني عليه إلى حرزه الخاص ولو كان داخل منزل المجني عليه كحقيبته الخاصة أو حجرته المستقلة عن منزل مخدومة، أما إذا وضعه في إحدى غرف المنزل تمهيدا لإخفائه في مكانه الخاص فإن الواقعة تعد شروعا وإذا كان الجاني قد دخل المنزل بوجه غير مشروع كاللص الأجنبي فإن السرقة لا تتم قبل خروجه بالشيء المسروق من منزل المجني عليه ، وذلك حتى تتم له السيطرة الفعلية على الشيء محل الجريمة، وليس بمجرد الخروج فقط بل الخروج الذي يتبعه السيطرة الفعلية على الشيء المسروق فهذه السيطرة الفعلية لا تتم مثلا أثناء مطاردة المجني عليه للجاني فور خروجه من المنزل، فيعد ضبطه في تلك اللحظة شروع لا سرقة تامة.
    وتأخذ محكمة النقض بهذا الرأي أيضا، فهي تعتبر شروعا لا سرقة تامة نقل المال المراد سرقته من مكان لآخر في نطاق لا يخرجه من حيازة المجني لعيه إلى حيازته الخاصة، تمهيدا لإخراجه خارجا فيما بعد مثل نقل سبائك نحاسية من إحدى ورش السكة الحديد إلى قرب سورها الخارجي لهذا الغرض ونقل ممرض بطاطين من مخزن مستشفى أميري ووضعها فوق أسرة المرضى وتحت الفراش بقصد إخراجها من المستشفى عندما تحين الفرصة المواتية، وقضت بأنه إذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر في دائرة المحطة بعيدا عن الرقابة ثم حضر ليلا وهو يحمل سلاحا ومعه آخرون وحملوا القمح إلى خارج المحطة حيث ضبطوا به، فإن هذه الواقعة تكون جناية سرقة بالنسبة للمتهم ولزملائه ولا يصح أن تعتبر جنحة، لأن القمح لم يكن عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة الحديد، فلا يعتبر اختلاسه تاما إلا عندما نقله المتهمون معا من دائرة المحطة في الظروف التي نقلوه فيها، والسرقة في هذه الحالة تكون جناية.
    ومتى تحقق الاختلاس وتوافرت الأركان الأخرى تتم السرقة، ولا يؤثر في تمامها رد الشيء المسروق أو دفع قيمته أو تنازل صاحبه عنه أو تصالحه مع الجاني وإن جاز أن يكون سببا في تخفيف العقاب، كما لا يؤثر في تمام الجريمة تخلص الجاني من الشيء المسروق وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه "إذا كانت الواقعة هي أن صراف المديرية تسلم بعض رزم الأوراق المالية من طرف البنك الأهلي ووضعها على منضدة بجواره ، وشغل بتسليم باقي الأوراق ، فاغتنم المتهم هذه الفرصة وسرق رزمة منها، وأخفاها تحت ثيابه ، ولما افتضحت السرقة ألقاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك، فهذه الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن المال قد انتقل فعلا من حيازة الصراف إلى حيازة المتهم بطريق الاختلاس وبنية السرقة.
    ويلاحظ أخيراً أنه مادامت السرقة قد تمت بانتقال المال المسروق من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني وسيطرته فإن كل اتصال لاحق للجاني بالمال المسروق يعد أثرا حتميا من آثار السرقة وليس سرقة جديدة متى ظل سلطانه مبسوطا على المال المسروق لذا قضى بأن اكتشاف المجني عليه لجزء من المال المسروق وتربصه للجاني بجانب المال المسروق، لا يخرج المال المسروق من حيازة الجاني ولا يعيده إلى حيازة المجني عليه الذي لم يسترده، فلا يمكن اعتبار نقل الجاني للمال المسروق من موضعه الذي أخفى فيه سرقة جديدة ذلك لأن السرقة إن كانت قد تمت في الليلة السابق فإنها لا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المال المسروق من مكان إلى آخر بعد ذلك.
    الشروع في السرقة:
    الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، وتبدو أهمية دراسة الشروع وتمييزه عن الجريمة التامة في أن الأفعال السابقة على الشروع تدخل فى المراحل التحضيرية للجريمة فلا يعاقب عليها إلا عندما يعتبرها المشرع جريمة خاصة، وفيما يتعلق بالعدول الاختياري فإنه لا يعفى من العقاب إلا قبل تمام الجريمة وفيما يتعلق بالعقاب فإن عقوبة الشروع أخف من عقوبة الجريمة التامة.
    ووفقا لتعريف المشرع للشروع في المادة 45 عقوبات فإنه يشترط أن يبدأ الجاني فى تنفيذ جزء من الأعمال المادية للجريمة (المذهب المادى)، وإنما يكفى أن يبدأ فى تنفيذ فعل ما ساق على الأعمال المادية للجريمة ويؤدى حالا ومباشرة الى ارتكابها ، فهذا هو المذهب الشخصي الذي يهتم باتجاه نية الجاني الى ارتكاب الجريمة وبعبارة أخرى فإنه يكفى أن يكون الفعل الذى يتخذه الجاني هو الخطوة الأولى فى ارتكاب الجريمة مادامت قد ثبت اتجاه قصد الجانى لارتكاب الجريمة.
    وقد وضحت محكمة النقض تعريف الشروع في السرقة حيث ذكرت أنه:-
    "لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتبار الفعل شروعا فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجانى فى تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة ومؤد إليه حالا ومباشرة مادام قصد الجانى من هذا الفعل معلوما وثابتا ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين وآخر قد دخلوا منزل المجنى عليه من بابه ثم تسللوا جميعا إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشى ، عندئذ هاجمتهم القوة، فإن ذلك يعتبر بدءا فى التنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدى فورا ومباشرة إلى اتمامها، ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما وقع من الطاعنين شروعا فى سرقة يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح".
    وقضت بأنه يكفى لاعتبار الجانى شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة اتيانه شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشددة ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من هذه الأفعال دون أن تكون فى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض، وقضت بأنه متى كان المتهم قد فتح الباب العمومى للمنزل بواسطة كسره من الخارج ثم كسر كذلك باب قاعة فيه بقصد السرقة منها ولكنه فوجىء قبل أن يتم مقصده، فإن ذلك يعد شروعا فى سرقة المنقولات التى بالقاعة ولو لم يكن قد دخلها ولم يمس شيئا مما قصد سرقته .
    وقضت بانه إذا كانت الواقعة هى أن المتهم – وهو خادم فى صيدلية- أخذ بعض أدوية ونقلها من المكان المعد لها الى المكتب الموجود بالمخزن ثم جاء آخر ودخل المخزن فاعطاه الخادم بعض هذه الأدوية فأخذها وانصرف فإن ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر لم يكن إلا شروعا فى سرقة، أما ما وقع من هذا الآخر فإنه سرقة تمت بأخذه الأدوية وخروجه بها من الصيدلية، وقضت بأن فك الصواميل المربوط بها الموتور لسرقته يعتبر بدءا فى التنفيذ مكونا لجريمة الشروع فى السرقة.
    ولا يشترط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد المال محل السرقة مادام أن نية الجانى قد اتجهت الى ارتكاب السرقة، وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه "إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها الأدلة التى استخلص منها واقعة الدعوى وهى أن المتهم أدخل يده فى جيب المجنى عليه بقصد سرقة ما به، ثم عاقبته على الشروع فى السرقة فإن حكمها يكون صحيحا، بل إن هذا ما ينبغى اقراره ولو لم يجد المتهم فى جيب المجنى عليه مالا".
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:57 am

    ** لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكاله:

    في حكم لمحكمة النقض يستحق القراءة والتأمل ألغت فيه حكم صدر ضد محام بحبسه ثلاث سنوات وقضت محكمة النقض ببراءته بعد ان قدمته النيابه للمحاكمة على سند من القول بانه اقر بالصلح والابراء دون ان يخوله التوكيل ذلك ومتجاوزا لحدود الوكاله
    وجاء باسباب الحكم أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمـان في ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذي أراداه المجني عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدني ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالـة ( المادة 704 من القانون المدني ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدني ) ورد ما للموكل في يده والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلا لكي يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه , أو كي يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمــا يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
    الطعن رقم 32750 لسنة 73 قضائية جلسة 30-9-
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin الخميس فبراير 25, 2021 10:58 am

    حالات الإعفاء من العقاب في القانون المصري هي:-
    تلك الحالات التي يقرر فيها المشرع إعفاء الجاني من العقوبة بالرغم من ارتكابه للجريمة المسندة إليه وثبوت مسئوليته الجنائية عنها وهى تسمى أيضا بموانع العقاب أو الأعذار القانونية المعفية من العقاب، وإن كانت الأصح وصفها أو تسميتها فقط بحالات الإعفاء من العقاب أو موانعه لأن الظروف أو الأسباب التي من أجلها يقرر المشرع ذلك لا تقيد معنى
    طبيعة الإعفاء من العقاب :-
    وتعتبر حالات الإعفاء من العقاب أو موانعه بمثابة الاستثناء على الأصل العام،
    حيث أنها تنتج أثرا على خلاف هذا الأصل ، ذلك أن الأصل أن الجاني يجب أن يخضع للعقاب المقرر قانونا لجريمته متى ثبت ارتكابه لها ماديا ومسئوليته عنها جنائيا، أي أنه كان أهل لتحمل المسئولية الجنائية لتمتعه بملكتي الإدراك، أي التمييز وحرية الاختيار ، أي الإرادة الحرة، ولم يكن لديه سبب من أسباب إباحة الفعل "استعمال الحق أو أداة الواجب أو الدفاع الشرعي" ومع ذلك فإن المشرع يقرر إعفاء هذا الجاني من العقاب لأسباب معينة يرى أنها أولى بالرعاية من توقيع العقاب عليه.
    ونظرا لهذه الطبيعة الاستثنائية لموانع العقاب
    أو حالات الإعفاء منه فإن النصوص التي تقررها يجب أن تفسر تفسيراً ضيقا فلا إعفاء من العقوبة بغير نص في القانون، وهذه النصوص يجب أن تفسر على أنها جاءت على سبيل الحصر، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس لذلك فلا يجوز للقاضي أن يقرر الإعفاء من العقوبة إلا إذا توافرت شروط الإعفاء التي يتطلبها النص القانوني في الواقعة التي ارتكبها الجاني وانطبقت هذه الشروط على تلك الواقعة انطباقا تاما على نحو تتوافر معه الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء من العقاب.
    أهم تطبيقات موانع العقاب وحكمتها:
    إن المشرع عندما يقر موانع العقاب إنما يستند إلى بعض الاعتبارات العملية والمستمدة كلها من السياسة الجنائية، وهذه الاعتبارات تتجسد إما في ظروف سابقة على ارتكاب الجريمة أو معاصرة لارتكابها أو لاحقة لذلك، وهذا ما يفسر أن علة أو حكمة الإعفاء تختلف من حال لأخرى من ناحية، وأن حالات الإعفاء من العقاب هي من ناحية أخرى، أسباب أو حالات خاصة تتعلق كل منها بجريمة معينة .
    لذلك فإن ما يجب ملاحظته في هذا المجال هو أن خطة أو سياسة المشرع في إقرار الإعفاء من العقاب فى حالات ولاعتبارات خاصة لا تكون نظرية عامة تنتظم حالات الإعفاء كلها في نطاق فكرة واحدة، وعلى أية حالة فإنه يمكن تقسيم الاعتبارات التي بني عليها المشرع الإعفاء من العقاب إلى أربع طوائف أو أنواع على النحو التالي:
    1- فقد يكون ذلك راجعا إلى رغبة المشرع في تسهيل اكتشاف بعض الجرائم ، وذلك بحث أحد المساهمين في ارتكاب الجريمة أو بعضهم على الإبلاغ عنها أو عن باقي المساهمين معه أو معهم فيها، فإذا قام الجاني بإخبار السلطات العامة بالجريمة، وبباقي الجناة فيها، فإن المشرع يرى في ذلك أنه، أي الجاني قد قدم للمجتمع خدمة توجب أو تجيز إعفاءه من العقاب مقابلها، ومثال ذلك في قانون العقوبات.
    * ما تنص عليه المادة "84 أ" من انه "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها والمتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، كل ما بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أوعلي مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة"
    2- وقد ترجع الحكمة في تقرير الإعفاء من العقاب إلى رغبة المشرع في حمل المجرم وتشجيعه على عدم الاستمرار أو المضي في تنفيذ مشروعه الإجرامي حتى النهاية ومن أمثلة ذلك:
    * ما تنص عليه المادة "100" من قانون العقوبات من أنه " لا يحكم بعقوبة ما على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات المتعلق بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، ولم يكن له فيها رئاسة أو وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية، أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا..."
    3- كما قد تتمثل حكمة أو علة الإعفاء من العقاب فى قيام الجانى بإصلاح الإضرار التي ترتب على جريمته، مثال ذلك ما كانت تنص عليه المادة "291" من قانون العقوبات حيث كانت تقرر أنه: "إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما". وقد الغيت هذه المادة بالقانون رقم (14) لسنة 1999 .
    4- وأخيراً فإن الاعتبارات التي تجعل المشرع يقرر الإعفاء من العقاب ترجع إلى حرصه ورغبته فى مراعاة واحترام صلة القربى، مثال ذلك
    الإعفاء من العقاب المقرر لمرتكب جريمة إخفاء شخص فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه أو أعانه هذا الشخص بأي طريقة كانت على القرار من وجه القضاء، فقد قرر المشرع في المادة "144" من قانون العقوبات أن العقوبات المقرر لمرتكب هذه الجريمة لا توقع على الجاني إذا كان زوجا أو زوجة من أخفى أو موعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء، ولأعلى أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
    كما يعتبر تطبقا لمراعاة صلات القربى الحكم الوارد في قانون العقوبات "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمل على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء ، إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة، وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك ، يعاقب ...." ثم جاءت بعد ذلك الفقرة الثانية لتقرر أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:09 pm

    من كتابي ( كنت قاضيا ) نتوقف الليلة حول فقه سؤال الشهود أمام القضاء ، ( العواصم من القواصم ) ... أجتهادي في كيف أحكم بشرع الله تعالي . ورؤيتي للدور الإيجابي للقضاء في هذا الزمان .
    فقه سؤال الشهود ؛
    يعد - سؤال الشهود - من أخطر الأعمال القضائية التي يقوم بها القاض ، وتعالي نشرح ونشوف ببساطة .....
    من المسلمات لنا جميعا - في عقائدنا الراسخة - أن اليمين الغموس تعد من أكبر الكبائر علي الأطلاق ، بل تتميز عن باقي الكبائر الأخري بأنها كبيرة لا يقبل بشانها الأستغفار لتطلبها لعفو المشهود ضده ونحو ذلك – وفقا لأراء جمهور الفقهاء – بتفصيل غير لازم في هذا المجال,
    تعالي بقي نشوف أزاي أتعلمنا نسأل الشهود في المحكمة ؟ أو قل أزاي يقوم قضاة مصر بسؤال الشهود ؟ في كافة الوقائع غير الجنائية .
    بداية الاحالة للتحقيق لابد وأن تكون بموجب حكم تمهيدي يصدر من المحكمة وجري العمل علي ان تكون صياغته بالنحو التالي (حكمت المحكمة – وقبل الفصل في الموضوع – بإحالة الدعوي للتحقيق ، ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات ومن بينها الشهود ... كذا وكذا ، وللمدعي عليه النفي بتلك الطرق ، وحددت لذلك التحقيق جلسة يوم / / وأنتدبت لإجرائه السيد ( عضو يمين الدائرة – عضو شمال الدائرة – رئيس الدائرة ) أو من ينتدبه لذلك ، وصرحت للخصوم بإعلان شهودهما لتلك الجلسة ، علي أن ينتهي التحقيق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدايته ، وأبقت الفصل في المصروفات ) ثم يقوم القاض في جلسة التحقيق – وهى جلسة مخصصة لسماع شهود الخصوم في الدعاوي المتداولة – باستدعاء الشاهد ثم تحليفه اليمين القانونية بعد استجلاء بياناته من واقع بطاقته الشخصية ، فين شهود المدعي ، نادي الشاهد الأول ، ويقول له القاض ،،، قول والله العظيم أشهد بالحق؟ فيقسم الشاهد . ثم يشرع القاض ويبدأ في سؤال هذا الشاهد قائلا له ، ( أستشهد بك المدعي ( المدعي عليه ) فعلام تشهد ؟ ويبدأ الشاهد في سرد مضمون شهادته الي أن ينتهي منها . وهكذا .
    طيب فين المشكلة الكبيرة قوي هنا ؟
    المشكلة هنا أننا كلنا عارفين - وربما متأكدين - من وجود ما يعرف بشهود الزور . أو قل والمشهور بالفكاهة من أحضار الشهود من علي القهوة الى قدام المحكمة فيما يسمي بمقهي شهود الزور أو نحوها ، فلنتفق علي ان هناك من يقوى علي هذا الفعل ،، ولو حتي هم قليل ، مش كل الشهود ولا كل المحامين او الخصوم . هنا تكمن المشكلة الكبري . وانا شخصيا اري ان القاض - غير الفاهم - يضع نفسه في مواضع قاسية أمام الله تعالي بمثل التهاون في مثل هذا العمل .

    انا كنت بأعمل أيه طيب علشان أهرب من هذا المطب ؟
    كنت عقب استدعاء الشاهد وتحليفة لليمين قائلا له - قول والله العظيم أشهد بالحق - فيشهد ، ثم أقف وأتوقف هنا ... وقبل أن أشرع في سؤاله . فأقول له عبارة باتت دارجة أكررها مع كل شاهد وهي . أنت عارف يعني أيه ( والله العظيم أشهد بالحق ) ؟ فيقول أه عارف . فأقول له ،، لا مش عارف ، أنا بقي حأقولك ... ده أسمها يمين أمام القضاء . ولو كذبت ، أو قلت شئ لا تعرفه ولكن أملي عليك أو حاولت أن تجامل به المدعي فلان أو المدعي عليه فلان ( بحسب هو شاهد من طرف مين بالضبط ، أو نحو ذلك ) ده بقي أسمه يمين غموس ، يعني أيه ؟ يعني يوم القيامة ستأتي إليك الملائكة وتسحبك لتغمسك في قاع جهنم والعياذ بالله . وساعتها لن ينفعك فلان ولا علان . ولن ينظر الي ما قدمت في حياتك من أعمال صالحة . كفاية عليك اليمين الغموس . وعلي فكرة الفقهاء علي أنها ليس فيها توبة . انا قلت لك أهو علشان يوم القيامة ما تقوليش ألحقني ،،، اللهم بلغت اللهم فأشهد . أتفضل يا فلان ،،،. أستشهد بك المدعي فعلام تشهد ؟؟ ثم بعد كل هذا ،، أبدا في سؤاله .
    هل تعلم ان فيه شهود – والله – بعد ما قلت لهم الكلمتين دول ولما بدأت أسأله علام تشهد ؟ إذ به يقول لي ( أنا ما أعرفش حاجة !! ) والله كنت بأبقي فرحان ان ربنا نجاه بسببي من النار ، عسي الله أن يتقبل مني هذا العمل الصالح لوجه سبحانه وتعالي .

    والله تعالي أسأل أن يجعله في ميزان حسناتي ، اللهم آمين

    المستشار / مؤازر محمد المرصفي
    رئيس المحكمة الأسبق
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:12 pm

    التفاهم والوقوف عند حدود الله يسهل امور الحياة الزوجية

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فالواجب على الزوجين أن يقفا عند حدود الله تعالى، ويتعاشرا بالمعروف، فيؤدي كل منهما حقّ الآخر، ويحسن صحبته، ويسود بينهما التفاهم والتراحم، وإذا وقع بينهما خلاف، فإنهما يسلكان السبل التي أرشد إليها الشرع، عند نشوز أحد الزوجين،
    ونصيحتنا للزوجين أن يصبرا، ويسعيا في الإصلاح، وينظر كل منهما إلى الجوانب الطيبة في صفات الآخر وأخلاقه، ويوازن بين حسناته وسيئاته، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء 19].
    وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
    قال النووي -رحمه الله-: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا، بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. انتهى.
    فإن لم يستقيما على المعاشرة بالمعروف؛ فالطلاق آخر العلاج.
    والله أعلم
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 17968
    تاريخ التسجيل : 14/02/2009

    حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة  Empty رد: حسين المصري الفرق بين الجريمه الموقوفة والجريمة الخائبة

    مُساهمة  Admin السبت فبراير 27, 2021 2:12 pm

    ( لا مراء في أن القاضي هو رجل علم ، فعليه أن يكون ذا أهلية لممارسة مهماته في الحقل الذي اختاره ميدان لحياته العملية.

    وهذه الأهلية تفرض عليه ضرورة امتلاك المعارف الكافية والمناسبة لممارسة مهمة الحكم بين الناس علي أفضل وجه . لأجل ذلك فقد كتب كل قاضي علي نفسه ضرورة ولزوم أن يفيد من كافة وسائل الثقافة والمعرفة ، والتي لا تقف عند حد الثقافة القانونية فحسب ، إذ لابد له من تعزيز المعارف العامة لديه قدر المستطاع .

    فالقاضي لا يمكنه فهم معاضل مجتمعه وحل ما يعرض عليه من مشاكله إذا كان ضيق الأفق.

    فالمعارف العامة هي حجر الأساس في تكوين الشخصية القانونية لكل من أراد أن يتحمل صعاب تبوء منصب القضاء ).

    من كتابي أداب القضاء ، المستشار / مؤازر المرصفي. رئيس محكمة الجيزة الأسبق.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 8:05 am